الصفحه ١١٣ : الشرعيّات وأنّ المكلّف معذور فيها ، مضافا إلى منع كثرة الخطاء
في الشرعيّات بمثابة كثرته في المقدّمات
الصفحه ١٢٦ : عن قطعه
وتنزيله إلى الشكّ. (ص ٢٢)
الصفحه ١٢٧ : جهل مركّب غير معتبر في حقّ غير القطّاع أيضا ، فلا وجه للاستثناء
بالنسبة إلى القطّاع.
الثاني : أنّ
الصفحه ١٤٢ :
بالنسبة إلى ما اعتبره في المأمور به أو في طريق الامتثال ، وحيث لم يصل
إلينا ما يفيد أنّ الغرض لا
الصفحه ١٤٤ : على إتيان المكلّف به حين العمل
به ، ولا يحتاج إلى قدرة سابقة ولا قدرة مسبّبة عن غير الأمر ، ونحن نرى
الصفحه ١٤٨ : معتبرا في المأمور به إن لم يحكم بأنه واجب
مستقلّ كما مرّ في القسم السابق بالنسبة إلى دلالة الشرع على ذلك
الصفحه ١٥٨ : أحدهما
معيّنا بل مردّدا فهي بعد لم يخرج عن المخالفة الإجمالي بالنسبة إلى خصوصية عنوان
المانع. نعم يعلم
الصفحه ١٦٤ : تركه ، وهذا ليس حكما مخالفا لما جاء به النبيّ (صلىاللهعليهوآله) بل هو بيان لعذر المكلّف بالنسبة إلى
الصفحه ١٦٧ : ، وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب ، وهذا المقدار لا ينافي
وجوب الأخذ بأحدهما مخيّرا. نعم هذا الوجوب يحتاج إلى
الصفحه ١٨٥ : مضافا إلى
أنّ تخصيص أخبار الاحتياط بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ١٩٠ : المتقدّمين ، فمن أين يحصل من
ذلك الاتّفاق الكاشف عن رضا المعصوم.
مضافا إلى أنّ
القائلين بوجوب الاحتياط
الصفحه ١٩٤ : عن
موافقة ... إلى آخره. (ص ٣٤)
أقول
: الظاهر أنّه
يريد أنّ الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة
الصفحه ٢٠٠ : يتحقّق العلم بحرمة الدخول بنفسه أو بكونه علّة للحرام.
١٤٩
ـ قوله : فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى
الصفحه ٢٠٢ : يحصل الشرط
المذكور ، لأنّ إجراء الأصل بالنسبة إليهما مخالف للعلم الإجمالي وبالنسبة إلى
أحدهما متعارض
الصفحه ٢١٣ :
ويرجع إلى الاصول الجارية في كلّ مسألة فلا يجوز للخنثى استخدام الأمة ولا غيره
ممّا يترتّب على الملك كما