الصفحه ٣١٤ : التفصيل من دليل ستأتي الإشارة إليه.
٢٦٠
ـ قوله : وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على
عدم كون خطاباته
الصفحه ٣٣٨ : هذه
المسامحة بأنّ تسميتهم ذلك إجماعا لأجل المحافظة على ما جرت سيرة أهل الفنّ من
إرجاع كلّ دليل إلى أحد
الصفحه ٣٤٠ : الأحكام وعلى بعثة الأنبياء ونصب الأوصياء داعية إلى
تشريع الحكم الخاصّ أيضا كما يجب تبليغها لينقطع عذر
الصفحه ٣٤٢ :
٢٩٢
ـ قوله : قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في
المبيع أنّ من عادة المجتهد ـ إلى قوله ـ وعدم
الصفحه ٣٤٥ : ، ونحن ساكنون في تلك البلدة منذ سنين ، فكيف بالبلد
الآخر ، وكيف بالنسبة إلى الأزمنة السابقة التي لا يمكن
الصفحه ٣٥٠ : ء العالم بالحكم إلى دعوى الإجماع ليحتجّ
بذلك على خصمه هذا.
ولعمري أنّ
المصنّف قد أطال الكلام في هذا
الصفحه ٣٥١ :
المخبر به ، لا بالنسبة إلى ثبوت وصف التواتر.
٣١١
ـ قوله : ويختلف عدده باختلاف خصوصيّات المقامات
الصفحه ٣٥٩ : بأن نشير إلى تعريف الخبر المتواتر وتحقيقه ووجه حجّيته إجمالا وإن
كان خارجا عن مقصود المتن.
فنقول
الصفحه ٣٧٠ : فأعطاه دينارا وآخر بمثله وهكذا إلى أن تظافرت الأخبار
بمثله عندنا بذلك فنقطع بها أن زيدا قد أعطى سائلا
الصفحه ٣٧١ : وغيرها ، فيحصل العلم من مجموعها بثبوت أصل الشجاعة.
ومنها أن يتحقق
التواتر بالنسبة إلى المدلول المطابقي
الصفحه ٣٧٩ : الأدلّة.
أقول
: يعني لا نسلّم
دلالتها أوّلا إمّا لأنّها واردة في اصول الدين ، أو لأنها ناظرة إلى الظنون
الصفحه ٣٨٠ : الأخبار وبالعكس ، فيدور الأمر بالنسبة إلى
عموم أدلّة حجّية خبر الواحد بين أن يؤخذ بهذا الخبر ويطرح سائر
الصفحه ٣٨٢ :
: ويمكن أن يجاب
أيضا بأنّ القدر المتيقّن من مورد إجماع السيّد فيما إذا أمكن الوصول إلى الأحكام
بطريق العلم
الصفحه ٣٨٤ : بتفتيش
خبر الفاسق وتفضيحه لو كان كاذبا ،
وقوله : فتأمّل
، لعلّه إشارة إلى أنّ إرادة تفتيش خبر الفاسق من
الصفحه ٣٨٥ : وأنّه يجب تأديبه ويجوز غيبته والوقيعة فيه ،
ويجب تثبت خبره إلى غير ذلك ، ففي مثل هذا المقام لو قال : إن