الصفحه ٢٣٩ : الظنّية وإن حصل منها القطع اتّفاقا بالنسبة
إلى الأحكام الفرعيّة قطعا وبالنسبة إلى الأحكام الاصوليّة
الصفحه ٢٤٤ : الأوّلان ، وفيهما كفاية ، وعلم بذلك بطلان
القول بالتصويب بالبديهة ، فلا حاجة إلى ردّ أدلّتهم مفصّلا ، لأنّا
الصفحه ٢٤٦ : فيه نهي» (٤) ، إلى غير ذلك ممّا استدل به للبراءة الأصليّة ، فإنّها
تدلّ على أنّ الأحكام الثابتة
الصفحه ٢٤٧ : ذلك
يحتاج إلى مئونة زائدة كما لا يخفى ، نعم قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما
آتاها
الصفحه ٢٤٩ : الواجد للشرط لزم منه ثبوته في حقّ
الفاقد للشرط مشروطا بكونه واجدا له ، ولا حاجة إلى وروده في حقّ غير
الصفحه ٢٥٤ :
: قد مرّ أنّ هذا
الوجه مختار صاحب الفصول ، وأنّه يرجع إلى التصويب الباطل ببيان مستوفى ، ويبقى
ثالث
الصفحه ٢٥٥ :
بحيث لم يسمع منه الاعتذار في تركه ، وهذا المعنى يجامع الطريقيّة بالمعنى المذكور
بالنسبة إلى الواقع كما
الصفحه ٢٦١ : استناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء» ومن الواضح أنّه
ليس محلّا للبحث في المقام ، كيف وأنّه راجع إلى
الصفحه ٢٦٢ : وإرشادا إلى حكم
العقل.
٢٠٣
ـ قوله : منها أنّ الأصل عدم الحجّية وعدم وقوع
التعبّد به وعدم إيجاب العمل به
الصفحه ٢٧٩ :
٢٢٥
ـ قوله : ذهب جماعة من الأخباريّين إلى المنع عن
العمل بظواهر الكتاب. (ص ٥٦)
أقول
: يظهر من
الصفحه ٢٨١ : تأويلها في
تنزيلها فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها وذلك مثل قوله تعالى في
التحريم :
(حُرِّمَتْ
الصفحه ٣٠٠ : تضاعيف هذا الكلام أمران ـ إلى أن قال : ـ وثانيهما عدم
تواتر القراءات السبع عمّن يكون قوله حجة ـ انتهى
الصفحه ٣٠١ : فيرتفع التعارض.
وفيه أنّ
التعارض باق بالنسبة إلى ما بعد النقاء وقبل غسل الفرج بحاله ، فلا بدّ من الجمع
الصفحه ٣١١ : مقدّمة الحرام كالسفر المفوّت للصوم حرام ، مضافا إلى
أنّ هذا المثال فرض لا نجد له في الشرع موردا اللهمّ
الصفحه ٣١٣ : :
التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره ، سواء كان مشافها أو مخاطبا أو غيرهما كالناظر
إلى الكتب المصنّفة ، ويحكم