الصفحه ١٢٨ :
الأشجار ومال الزكاة والخمس والوقف بالنسبة إلى وليّها ، وإلّا فمطلق
الأموال لا يجب حفظها على غير
الصفحه ١٣٤ : التكليف فيه
إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح. (ص ٢٤)
أقول
: لأنّا نعلم في
التوصّليّات أنّ الغرض حصول
الصفحه ١٣٩ :
لازم الاتّباع فهذا يتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن
يحكم العقل بالأخذ بالظنّ من باب أنّه طريق إلى
الصفحه ١٥٢ :
الصلاتين ويبقى التيمّم الثاني لغوا محضا فأين الامتثال التفصيلي بالنسبة
إلى المنذور.
الرابع
الصفحه ١٥٤ : العلوم التفصيليّة كما قال المصنّف (قدسسره) وأمّا القسم الثاني فإنّه بعد باق على الإجمال بالنسبة
إلى
الصفحه ١٥٩ : الإمام أو كفره وإن تبيّن فيما
بعد ، إلّا أنّ ذلك يرجع إلى التوجيه الثاني ، لأنّ من لا يعلم بحدث إمامه
الصفحه ١٦٠ : )
أقول
: مرجع هذا
التوجيه إلى توجيهات عديدة :
أحدها : تقييد
الحكم المذكور في إطلاق كلامهم بغير صورة
الصفحه ١٧٤ : أطراف المعلوم بالإجمال في حكم الغاية لا المغيّى على ما يشير
المصنّف إلى هذا التقرير في غير موضع من رسالة
الصفحه ١٧٦ : تقسيم العلم إلى الإجمالي والتفصيلي باعتبار المتعلّق ، فإن
كان مشخّصا يسمّى تفصيليّا وإن كان مردّدا يسمّى
الصفحه ١٧٩ : اشتمال ذلك المجموع على الحرام ، لا أنّه حرام بعينه.
هذا مضافا إلى
أن الخبر الأخير أعني «كلّ شيء فيه
الصفحه ١٨٢ : نهي».
وغيرها سيّما
خبري كل (٣) شيء لك حلال ـ الى آخره ـ (٤) وكلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال
الصفحه ١٨٣ : الإجمالي ، وبيانه موكول إلى محلّه.
ومثل رواية
ضريس عن السمن والجبن في أرض المشركين : «قال أمّا ما علمت
الصفحه ٢٠٣ : أحدهما كارتكاب أحد الإناءين فيها.
هذا مضافا إلى
أنّ هذه الإجارة باطلة ، إذ يشترط أن يكون العمل المقابل
الصفحه ٢١٧ : ، فحينئذ يكون الخنثى وارثا بالزوجيّة وموروثا
بها أيضا. ولعلّ الشيخ ناظر إلى هذا الفرض ، وإلّا ففي شريعة
الصفحه ٢٣٧ : عليه.
ثانيهما : أن
تكون الأمارة أدّت إلى غير الأحكام الواقعيّة ، والأحكام الواقعيّة ثابتة لعامّة