الصفحه ٤٠٣ : الحجّية
من هذا الوجه ، يعني بالنسبة إلى مفهوم آية النبأ ، فلا بدّ فيها من التماس دليل
آخر ، وقد يقال في
الصفحه ٤٠٥ :
وثانيا : أنّ
غاية ما يلزم تخصيص المفهوم بالنسبة إلى هذا الفرد ، ولا يوجب سقوط المفهوم رأسا.
٣٦٨
الصفحه ٤٠٦ :
يحتاج إلى متعدّد ، فجعل المسألة من أحد البابين والأخذ بلازمه فيه ما فيه
، وقد وقع في عبائر جملة
الصفحه ٤٠٨ : خروج مورد المنطوق وهو الاخبار بالارتداد. (ص ١٢٦)
أقول
: قد أشرنا إلى
أنّ هذا الإيراد يرد على ما
الصفحه ٤٢٩ : الحجّية مستدلا بوجوه :
أوّلها : أنّا
نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ـ إلى آخر ما ذكره في المتن بعين
الصفحه ٤٣٠ : يدّعى انحصار طريق الوصول
إلى الواقع في الكتاب والسنّة بالأدلة التي ذكرها.
ثمّ إرادته
للاحتمال الأوّل
الصفحه ٨ :
تامّة ان شاء الله وعلى الله التكلان وبه المستعان. نرجو من الله العلم
والعمل به بمحمّد وآله
الصفحه ١٨ : الله عليه بما اصلحنا ونتذاكر معه في مجلس خاصّ ،
فربما رجع إلى رأينا في الفتوى ، وربما اصرّ واستمرّ على
الصفحه ٢١ :
قطع مى نويسد قوله : فاعلم ان المكلف اذا التفت إلى حكم شرعي.
أقول : قال
الاستاد : الذى يناسب مقام
الصفحه ٢٤ : ءة والحمد لله أوّلا
وآخرا والصلاة على سادات خلقه محمّد وآله الطيبين الطاهرين».
وقد أشار
المعلّق على
الصفحه ٢٧ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
[الحمد لله ربّ
العالمين والصلاة على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين
الصفحه ٣١ :
الثّالث : انّ قوله : «إذا التفت إلى حكم» قيد زائد في الكلام ،
إذ الأقسام لا تنفكّ عن الالتفات
الصفحه ٣٣ :
: وبعبارة أخرى ـ إلى آخرها ـ فلا يرد شيء منها لأنّه ردّد بين الإثبات والنفي في
جميع الأقسام ، وكذا على ما
الصفحه ٤٣ : شواهد في العرف والشرع يقرّبها
إلى الأذهان.
منها : ما لو
أمر عبد بشراء البطّيخ الحلو الجيّد مثلا وقال
الصفحه ٤٤ : به بالخصوص.
ومنها أنّه قد
ثبت في الشريعة جعل ما ليس عندنا طريقا إلى الواقع طريقا كخبر الواحد مثلا