هذا الجعل ترتّب حكم الموضوع الواقعي على هذا الموضوع التنزيلي إلّا أن
التنزيل وارد أوّلا على الموضوع ، بخلاف التنزيل في نفس الحكم فإنّ الجعل والتنزيل
وارد أوّلا على نفس الحكم.
ودعوى عدم
إمكان الجعل في الموضوعات وإمكانه في الأحكام على ما حقّقه المصنّف رحمهالله في رسالة الاستصحاب ممنوعة ، إذ المراد بالجعل هنا هو
التنزيل لا التكوين ، فكما يمكن تنزيل واجب الاجتناب واقعا منزلة غير واجب
الاجتناب في الظاهر ، كذلك يمكن تنزيل النجس الواقعي منزلة الطاهر في الظاهر ، وإن
كان الغرض من هذا ترتّب حكم عدم وجوب الاجتناب.
١٣٦
ـ قوله : وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد
بين خطابين ... (ص ٣٤)
أقول
: يعني يكون
عنوان مورد التكليف في الآخر كالأمثلة المذكورة في المتن ، وهذا غير ما نسب إلى
صاحب الحدائق ، من أنّ قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة إنّما يتعلّق بالإفراد
المندرجة تحت ماهيّة واحدة والجزئيات الّتي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها
بنجسها وحلالها بحرامها وجعل الشكّ في وقوع النجاسة في الإناء أو خارجه خارجا عن
مورد القاعدة لعدم اندراجها تحت ماهيّة واحدة ، فإنّ الماء غير الأرض بحسب
الماهيّة ، وحينئذ فنسبة الوجه الأوّل من الوجوه الأربعة المذكورة في المتن إلى
صاحب الحدائق لم نجد له وجها إلّا أن يرجع كلامه بنحو من التكلّف إلى العنوان
المذكور في المتن.
١٣٧
ـ قول : أحدها الجواز مطلقا لأنّ المردّد بين
الخمر والأجنبيّة لم يقع النهي عنه. (ص ٣٤)
أقول
: لعلّ المراد أن
تحقّق العصيان والمخالفة متوقّف على العلم بذلك الخطاب حين العمل تفصيلا والمكلّف
في المفروض لا يعلم عند كلّ فعل من أطراف الشبهة