أحد الخطابين ، فلا يتحقّق به المعصية وفيه ما لا يخفى.
١٣٨ ـ قوله : فإنّ الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة ... إلى آخره. (ص ٣٤)
أقول : الظاهر أنّه يريد أنّ الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات المعلومة بالتفصيل ومخالفتها ، وإلّا فليس لنا خطاب إجمالى هذا.
١٣٩ ـ قوله : الثانى عدم الجواز مطلقا لأنّ مخالفة الشارع قبيحة عقلا ... (ص ٣٤)
أقول : وهذا الوجه هو الوجه الحقّ ويشهد بذلك أنّه لو تردّد مائع واحد بين كونه خمرا أو خلّا مغصوبا أو نجسا فلا ريب في حرمته ، وأنّ شربه معصية للمولى بحكم العقل ، وإن لم يعلم أنه مخالفة لأيّ نهي بالخصوص.
١٤٠ ـ قوله : لأنّ المخالفة القطعيّة في الشبهات الموضوعيّة فوق الإحصاء. (ص ٣٤)
أقول : هذا بمجرّده لا يمكن أن يكون دليلا على جواز المخالفة في الشبهات الموضوعيّة وإلّا لجاز في الخطاب التفصيلي أيضا مخالفة قطعيّة في الشبهة الموضوعيّة ، ولا يقول به.
١٤١ ـ قوله : وكان الوجه ما تقدّم. (ص ٣٤)
أقول : يرد عليه
أوّلا : ما تقدّم هناك من أنّ المدار حينئذ جريان الأصل الموضوعي وعدمه ، لا كون الشبهة موضوعيّة أو حكميّة فقد يوجد الأصل الموضوعي في الشبهة الحكميّة وقد لا يوجد في الشبهة الموضوعية وقد مرّ الأمثلة هناك ، فالدليل لا ينطبق على المدّعى.
وثانيا : أنّ إخراج الاصول مجاريها عن موضوعات أدلّة التكليف لا ينفع في جواز