١٢٤ ـ قوله : فلا بدّ في هذه الموارد من التزام أحد امور على سبيل منع الخلو. (ص ٢٩)
أقول : ظاهر كلامه رحمهالله انحصار التوجيه في الامور الثلاثة التي ذكرها في المتن بدليل قوله على سبيل منع الخلوّ ، والأظهر عدم الانحصار ، بل هنا توجيه رابع أشرنا إليه في مقدّمة مسألتنا هذه يجري في بعض الأمثلة ، مثل مسألة اقتداء أحد واجدي المني في الثوب المشترك بالآخر ، بأن يقال إنّا نمنع وجوب متابعة مثل هذا العلم التفصيلي ... (١) ليس إلّا وجود جنس مانع الصلاة المردّد نوعه بين جنابة المأموم وجنابة الإمام ، وليس لنا خطاب شرعي واحد متعلّق بذاك الجنس يلزم مخالفته قطعا ، بل هنا خطا بان يتعلّق كلّ منهما بنوع واحد منه ، ولم نعلم مخالفة أحدهما معيّنا بل مردّدا فهي بعد لم يخرج عن المخالفة الإجمالي بالنسبة إلى خصوصية عنوان المانع. نعم يعلم تفصيلا مخالفة عنوان انتزاعي جامع للعنوانين أعني عدم إيجاد المبطل ، إلّا أنّه يمنع وجوب متابعة هذا العنوان الانتزاعي على القول بعدم كون العلم الإجمالي منجرّا للتكليف ، لكن لو استند القائل بمثل قوله (عليهالسلام) : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» من الأدلّة الشرعيّة التعبّديّة ، أمّا لو استند في عدم التنجّز بعدم حكم العقل بوجوب متابعة العلم الإجمالي فقد مرّ أن العقل يحكم بوجوب مراعاة مثل هذا العلم الإجمالي الذي يكون جميع أطرافه مورد الحكم بعنوان خاصّ ، وبعبارة أخرى يحكم بوجوب مراعاة العنوان الانتزاعي المزبور.
١٢٥ ـ قوله : أحدها كون العلم التفصيلي فى كلّ من أطراف الشبهة موضوعا للحكم. (ص ٢٩)
__________________
(١) العبارة ناقصة. ظ