ثالث للنصفين من كلّ منهما مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه» فمنظور فيه ، لأنّه لا يعلم سوى عدم انتقال أحد النصفين وهو العلم الإجمالي فأين العلم التفصيلي وإن أراد من العلم التفصيلي العلم بعدم الانتقال جميع المال من حيث هو المجموع إليه فهو كذلك إلّا أن مثل هذا العلم موجود فى جميع موارد العلم الإجمالي ففي مثال الإنائين المشتبهين يعلم تفصيلا أنّ مجموع الإنائين ليس بطاهر وليس المراد من العلم التفصيلى ذلك قطعا.
١٢٢ ـ قوله : ومنها حكمهم فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان فتلف أحد الدراهم. (ص ٢٩)
أقول : لا يخفى أنّ أخذ الثالث للنصفين أعني الدرهم المشترك لا يوجب علمه بعدم انتقال كلا النصفين ، بل يعلم بعدم انتقال أحد النصفين ، وهذا عين الإجمال فأين العلم التفصيلي.
نعم لو جعل نفس حكمهم بالشركة مثالا للعلم بعدمها كان صحيحا فما كان مثالا في الفرض قد تركه وأتى بما لم يكن مثالا كما في المثال السابق بعينه وقد ذكرنا.
١٢٣ ـ قوله : منها لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها للآخر. (ص ٢٩)
أقول : من الواضح أنّ اجتماع العين والقيمة عند واحد وبيعهما بثمن واحد لا يخرج الإجمال إلى التفصيل ، إذ كما أنّ المحرّم من بين العين والقيمة غير معلوم تفصيلا كذلك المحرّم فيما يقابل إحداهما من الثمن غير معلوم تفصيلا ، وقد مرّ نظيره. نعم ما ذكره من أمثلة التحالف مطابق لما رامه ، ويحتاج إلى التوجيه على مذاق المصنّف من منع معقولية عدم حجّية القطع. أمّا على ما اخترناه من معقوليّة الردع عن العمل بالعلم لا نحتاج إلى توجيه بل نفس إمكان عدم حجّية العلم توجيه للأمثلة.