٨٩ ـ قوله : فالحاصل من غيرها يساوي الشكّ في الحكم. (ص ٢٢)
أقول : هذا إنّما يتمّ في غير ما لو كان خصوص عنوان الشكّ مأخوذا في موضوع الحكم ، بل كان خلاف الظنّ مثلا أمّا إذا كان عنوان الشكّ مأخوذا في موضوع الحكم كأن يقول : الشاكّ في الركعات في الرباعيّة يبنى على الأكثر ، فلا شكّ أنّ الظانّ بعد إلغاء اعتبار ظنّه لا يكون شاكّا حتّى يدخل في موضوع الحكم.
٩٠ ـ قوله : لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشكّ إرادة غير هذا القسم. (ص ٢٢)
أقول : وجه الاستظهار من السياق أنّه كما أنّ متعلّق الشكّ هو نفس الواقع من حكم أو موضوع حكم في كثير الشكّ كذلك متعلّق الظنّ والقطع في كثير الظنّ وكثير القطع بالمقايسة.
أقول : ويمكن أن يستظهر من كلامه أنّه أراد القطع الموضوعي بقرينة السياق أيضا على خلاف ما استظهره المصنّف إذ ما يحكم بعدم اعتباره في كثير الشكّ ليس إلّا باعتبار الحكم المجعول لنفس الشكّ ويكون الشكّ موضوعا له فليكن في كثير الظنّ والقطع كذلك.
٩١ ـ قوله : فإن اريد بذلك أنّه حين قطعه كالشاكّ. (ص ٢٢)
أقول : الظاهر بل المتعيّن أن مراد كاشف الغطاء وغيره ممّن وافقه هو هذا الاحتمال لا غير ، وما أورد عليه المصنّف وارد بناء على مذاقه من أنّ القطع حجّة في نفسه لا يمكن المنع عن العمل به وأمّا على ما اخترناه من جواز الردع عن العمل به ، فلا يرد ما أورده بهذا النحو من الإنكار الشديد.
٩٢ ـ قوله : وإن اريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشكّ. (ص ٢٢)