الصفحه ٣٧٩ : .
٣٣٣
ـ قوله : فعن الرواية الاولى فبأنّها خبر الواحد
لا يجوز الاستدلال بها على المنع من الخبر الواحد
الصفحه ٤٢١ : (صلىاللهعليهوآله) كما أشار إليه في الفصول أيضا.
٣٩٥
ـ قوله : وما رواه في فروع الكافي في الحسن بابن
هاشم أنّه كان
الصفحه ٦ : بلند ومؤثرى
نيز برداشت. اينكه در روايات اهل بيت آمده كه برخى از علماء هنگامى كه از دنيا مى
روند جاى
الصفحه ٧٠ : سابقا ومثّل له بالأمثلة السابقة على قسمين ، وذلك واضح.
٣٢
ـ قوله : كما يظهر من رواية حفص الواردة في
الصفحه ٧١ :
إليك. ثمّ قال عليهالسلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق (١). انتهى. والرواية ضعيفة.
٣٣
الصفحه ١٠٢ : (٤).
(ص ١٢)
أقول
: دلالة الرواية
على حرمة قصد المعصية وأنّه يعاقب عليه غير واضح ، لأنّ الظاهر منها أنّ ما
الصفحه ١٠٤ : على أن الرضا بفعل كفعله. (١)
(ص ١٣)
أقول
: مدلول الرواية
أنّ الرضا بالإثم من الأفعال المحرّمة
الصفحه ١٢١ : ، وما ذكره في المتن مضمون رواية هشام
الطويلة المرويّة هناك ، ويفهم من جملة من أخباره أنّ المراد من العقل
الصفحه ١٢٥ : «السماع من المعصومين» كما في باقي روايات الباب ،
فإنّه لا يمكن حمله على سماع واحد غير من يريد العمل به كما
الصفحه ١٦٦ : ،
وغير ذلك من أدلته ، حتى قوله (عليهالسلام) : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر» (٢) على رواية الشيخ
الصفحه ١٨٠ : الرواية هو العلم التفصيلي لا الإجمالي فمقتضى الحجّية في كلا الأصلين
موجود.
وثانيها : ما يظهر من المصنّف
الصفحه ٢٤٣ : الرواية ، وذلك ظاهر لمن تدبّر.
الثالث : ما
استدلّ به في الفصول من أنه قد تقرّر عند العدليّة أنّ أحكامه
الصفحه ٢٤٥ : الاقتداء بأيّهم هدى ، بل كان
الاقتداء بالمخطئ منهم ضلالا.
وفيه أوّلا :
منع صحّة الرواية ، بل الظاهر أنّه
الصفحه ٢٤٨ : الرواية ما لفظه : وكذلك إباحة الأشياء عند عدم بلوغ النهي
لا يفيد إباحتها عند عدم بلوغه ، بل مفهومها
الصفحه ٢٨٠ : ، وله شواهد في الأخبار ممّا استشهد به المصنّف في
الكتاب وغيره ، مثل رواية الاحتجاج عن أمير المؤمنين في