على المولى وهتكه حرام إذا فعلناها بقصد ترتّب الحرام ، أو كانت سببا ، وإلّا فهو من المحرّمات الأصليّة. فافهم.
نعم إطلاق لفظ التجرّي على القصد المجرّد أو ارتكاب المقدّمات لعلّه خلاف ما اصطلحوا عليه ، وفيه تأمل ، إلّا أنّه لا تفاوت بينها في الحكم.
٥٣ ـ قوله : فالمصرّح به في الأخبار الكثيرة (١) العفو عنه وإن كان يظهر من أخبار أخر (٢) العقاب على القصد أيضا. (ص ١٢)
أقول : كلا الطائفتين من الأخبار يدّل على حرمة التجرّي بالقصد على تقدير تماميّة دلالتها.
أمّا الطائفة الاولى فلأنّ العفو فرع الاستحقاق فإنّ الظاهر من قوله عليهالسلام «نيّة السوء لا تكتب» (٣) ، أنّه ينبغي أن يكتب بمقتضى العدل ولا يكتب بالإحسان والتفضّل. وأمّا الطائفة الثانية فواضح أنّها كذلك.
٥٤ ـ قوله : مثل قوله : نيّة الكافر شرّ من عمله (٤). (ص ١٢)
أقول : دلالة الرواية على حرمة قصد المعصية وأنّه يعاقب عليه غير واضح ، لأنّ الظاهر منها أنّ ما يضمره الكافر ويعتقده من الكفر شرّ ممّا يعمله بجوارحه ، ولا شكّ في أنّ ما ينويه الكافر من المحرّمات الأصليّة ، لأنّه خلاف ما امر به من الإيمان ورفع الكفر. سلّمنا دلالتها على أنّ قصد الكافر للمعصية معصية ، لكن لا ينافي ذلك العفو عنها ، فلا تعارض ، سلّمنا ذلك أيضا ، لكنّه خاصّ وما دل على أنّ نيّة السيّئة لا تكتب عامّ فليخصّص به. وفيه مناسبة اخرى أيضا لأنّ الكافر ليس محلّا للتفضّل والإحسان بالعفو الثابت للامتنان.
__________________
(١) البحار : ٦٨ / ٢٤٥.
(٢) المحاسن : ٣٣١.
(٣) البحار : ٦٨ / ٢٤٦.
(٤) المحاسن : ٢٦٠. الوسائل / ٣٥.