وزعم انه حقيقة ، من دون ان يتفكر في جامعه ، أهو بسيط أو مركب ، والبسيط مقولي أو انتزاعي ، ثم الانتزاعي أهو قابل للانحلال أو لا ، (وبالجملة) ان عجزه في تصوير الجامع كاف في بطلان مرامه ، والأولى الصفح ، عما استدل به على مختاره مثل دعوى التبادر في المقتول والمضروب وان المتبادر هو الأعم ، مع ان فيه منعا واضحا لأن استعمال المضروب وأمثاله انما هو بلحاظ حال التلبس ، وإلا فأي فرق بينه وبين اسم الفاعل إذ الضاربية والمضروبية متضايفتان ، وهما متكافئتان قوة وفعلا ، عرفا وعقلا
والعجب من بعض الأعاظم حيث تسلم دليل الخصم والتجأ إلى إخراج اسم المفعول قائلا بأنه موضوع لمن وقع عليه الحدث وهو امر لا يعقل فيه الانقضاء ، و «فيه» انه أي فرق بينه وبين اسم الفاعل لأنه يمكن ان يقال فيه أيضا انه موضوع لمن صدر منه الضرب وهو امر لا يعقل فيه الانقضاء بالمعنى الّذي لا يعقل في اسم المفعول.
استدلالات للأعمي
قلنا. ان الأحرى ، الاعراض عما استدل به القائل بالأعم لكن استيفاء للبحث نشير إلى بعضها فنقول ، «منها» التمسك بقوله تعالى ، الزانية والزاني فاجلدوا لكل واحد منهما مائة جلدة ، وقوله سبحانه ، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، بتقريب ان الجلد والقطع ثابتان لمن صدق عليه عنوانا الزاني والسارق ، ولو لا صدقهما على من انقضى عنه مبدؤهما لزم انتفاء الموضوع حين إجراء حكمهما ، «وفيه» ان الحد ليس دائرا على صدق العنوان الانتزاعي عليه ، بل على صدور الأمر الشنيع الّذي دعى الشارع أو المقنن العرفي إلى تأديبه وسياسته ، (وح) فالموجب للسياسة هو العمل الخارجي لا صدق العنوان الانتزاعي فالسارق يقطع لأجل سرقته وفي مثله يكون السارق والزاني إشارة إلى من هو موضوع الحكم مع التنبيه على علته وهو العمل الخارجي لا العنوان المنتزع فكأنه قال الّذي صدر منه السرقة تقطع يده لأجل صدورها منه ، و (منها) ما استدل به الإمام عليهالسلام على بطلان خلافة من عبد الأصنام بقوله سبحانه لا ينال عهدي الظالمين من انه أي ظلم أعظم من عبادة الصنم ، وهو يتوقف على الوضع للأعم لأنهم غير عابدين للصنم حين التصدي ، «وفيه» ان الإمامة والزعامة الدينية تستتبعان التسلط على نفوس الناس وأعراضهم وأموالهم وغيرها من الأمور المهمة العظيمة التي لا يتحملها مثل إبراهيم خليل الرحمن ، (ذلك القائد الديني