وأصولية يطلبها
الأصولي لفهم كلام الشارع.
بقي الكلام في تعريفه
وفيه تحديد مسائل
الأصول ـ التعاريف المتداولة في السنة القوم لا يخلو واحد منها من إشكال طردا
وعكسا وأشهرها انه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من
أدلتها التفصيلية وأورد عليه بخروج الظن على الحكومة والأصول العملية في الشبهات
الحكمية وقد عدل المحقق الخراسانيّ إلى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي
يمكن ان تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ويمكن ان
يكون التعبير بالصناعة لأجل انه من العلوم العملية كالهندسة العملية وكالمنطق أو
للإشارة بكونه آلة بالنسبة إلى الفقه كالمنطق بالنسبة إلى الفلسفة.
وظني ان هذا
التعريف أسوأ التعاريف المتداولة لأنه لا ينطبق إلّا على مبادئ المسائل لأن ما
يعرف به القواعد الكذائية هو مبادئ المسائل ولم يذهب أحد إلى ان العلم هو المبادي
فقط بل هو اما نفس المسائل أو هي مع مباديها ، هذا مضافا إلى دخول بعض القواعد
الفقهية فيه ، اللهم إلّا ان يراد بالصناعة العلم الآلي المحض ويرد الإشكال الأخير
على تعريف بعض الأعاظم من انه عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها
صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي وقد تصدى لدفع الإشكال في أوائل الاستصحاب بما
لا يخلو من غرابة فراجع ، ويتلوه في الضعف ما ذكره بعض المحققين من ان المدار في
المسألة الأصولية على وقوعها في طريق الاستنباط بنحو يكون ناظرا اما إلى إثبات نفس
الحكم أو إلى كيفية تعلقه بموضوعه وان المسائل الأدبية لا تقع الا في استنباط
موضوع الحكم من غير نظر إلى كيفية تعلقه عليه وليت شعري أي فرق بين مبحث المشتق
ودلالة الفعل على الاختيار وما ضاهاهما من الأبحاث اللغوية ، وبين مبحث مفاد الأمر
والنهي وكثير من مباحث العام والخاصّ التي يبحث فيها عن معنى الكل والألف واللام
بل المفاهيم مطلقا ، حيث اخرج الطائفة الأولى وادخل الثانية مع ان كلها من باب
واحد تحرز بها أوضاع اللغة وتستنتج منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه ، مضافا إلى
ورود القواعد الفقهية عليه أيضا.
ويمكن ان يقال
بأنه هو القواعد الآلية التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج