الأحكام الكلية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية ، فيخرج بالآلية القواعد الفقهية فان المراد بها كونها آلة محضة ولا ينظر فيها بل ينظر بها فقط والقواعد الفقهية ينظر فيها فتكون استقلالية لا آلية ، لأن قاعدة ما يضمن وعكسها حكم فرعي إلهي منظور فيها على فرض ثبوتها وقواعد الضرر والحرج والغرر كذلك فانها مقيدات للأحكام بنحو الحكومة ، فلا يكون آلية لمعرفة حال الأحكام وأما خروج بعض الأصول العملية فلا غرو فيه على فرضه وانما قلنا يمكن ان تقع لأن مناط الأصولية هو الإمكان لا الوقوع الفعلي فالبحث عن حجية القياس والشهرة والإجماع المنقول بحث أصولي ، وخرج مباحث سائر العلوم بقولنا نقع كبرى ولم نقيد الأحكام بالعملية ، لعدم عملية جميع الأحكام كالوضعيات وكثير من مباحث الطهارة وغيرها ، وإضافة الوظيفة لإدخال مثل الظن على الحكومة ، ولم نكتف بأنه ما يمكن ان تقع كبرى استنتاج الوظيفة لعدم كون النتيجة وظيفة دائما كالأمثلة المتقدمة وانتهائها إلى الوظيفة غير كونها وظيفة ، ثم ان المسائل المتداخلة بين هذا العلم وغيره ككثير من مباحث الألفاظ مثل ما يبحث فيه عن الأوضاع اللغوية كدلالة طبيعة الأمر على الوجوب والنهي على الحرمة ودلالة أداة الحصر على مدلولها وكمداليل المفردات والمركبات ، يمكن إدخالها فيه وتمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة فالأصولي يبحث عنها بعنوان الآلية والوقوع في كبرى الاستنتاج وغيره بعنوان الاستقلالية أو لجهات آخر ويمكن الالتزام بخروجها وانما يبحث الأصولي عنها لكونها كثير الدوران في الفقه ولذا لم يقتنع بالبحث عنها في بعض مباحث الفقه والأمر سهل
القول في الوضع
ان من العسير جدا تحليل أصول الألسنة المتنوعة المنتشرة في إرجاء الدنيا وأطراف العالم ، والّذي يمكن الاعتماد عليه ويؤيده العلم والتجربة هو تكامل الإنسان قرنا بعد قرن في شئونه وأطواره ، في عيشته وحياته ، وفيما يرجع إليه من النواحي الاجتماعية والمدنية ، بعد ما كان خلوا من هذه الجهات الحيوية.
ومن تلك النواحي تكثر لسانه وتزايد افراده ، بل توسع لسان واحد على حسب مرور الزمان ، ووقوفه امام تنوع الموجودات والمصنوعات ـ فاللسان الواحد كالعربي أو العبري لم يكن في بدء نشأته الا عدة لغات معدودة تكملت على حسب وقوفهم على الأشياء