بالقرينة لا
مقالية كما هو واضح ، ولا حالية ودعوى وجود الحالية كما ترى ـ ووجودها في حديث
واحد في قوله صلىاللهعليهوآله صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يدل على وجودها في غيره.
الست إذا نظرت إلى
قوله تعالى في سورة المزمل المكية النازلة في أوائل البعثة «وأقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة» وما في المدثر المكية «قالوا لم نك من المصلين» وما في سورة القيامة
والأعلى والعلق المكيات. تعلم ان كلها شواهد بينة على ان ألفاظ العبادات كانت
معلوم المفهوم لدى النبي صلىاللهعليهوآله وأصحابه ومعاصريه من الكفار. وكانوا يفهمون معانيها بلا
معونة قرينة.
فعند ذلك لا بد لك
من أحد امرين : اما القول بمعهودية هذه العبادات والمعاملات لدى العرب المتشرعة في
تلك الأعصار وكان ألفاظها مستعملة في تلك الماهيات ولو مع اختلاف في بعض الخصوصيات
، سيما مع ملاحظة معهودية تلك العبادات قبل النبي صلىاللهعليهوآله في الأمم السالفة. وانه لم يظهر من سيرة النبي صلىاللهعليهوآله اختراع عبادة جديدة ، سوى شيء لا يذكر ، كما انه لم يظهر
منه صلىاللهعليهوآله اختراع معاملة محدثة حتى في مثل الخلع والمباراة سوى
المتعة لاحتمال كونها مخترعة ولكنها أيضا ليست ماهية برأسها. بل هي قسم من النكاح.
أو القول بثبوت
الوضع منه صلىاللهعليهوآله بنفس الاستعمال وما قد يتوهم من لزوم الجمع بين اللحاظ
الآلي والاستقلالي. مدفوع مضافا إلى منع لزوم الغفلة عن اللفظ حين الاستعمال دائما
، بأنه يمكن ان يكون من باب جعل ملزوم بجعل لازمه ويكون الاستعمال كناية عن الوضع
من غير توجه إلى الجعل حين الاستعمال وان التفت إليه سابقا أو سيلتفت بنظرة ثانية.
وهذا المقدار كاف في الوضع.
أو يقال ان
المستعمل شخص اللفظ والموضوع له طبيعته وكلا الوجهين لا يخلو من تأمل ، مع ان
الأول مخالف لما هو المألوف في الاستعمالات الكنائية ـ وكيف كان إثبات الوضع ولو
بهذا النحو موقوف على ثبوت كون العبادات أو هي مع المعاملات من مخترعات شرعنا
وانها لم تكن عند العرب المتشرعة في تلك الأزمنة بمعهودة وانى لنا بإثباته.
وعلى كل حال
الثمرة المعروفة أو الفرضية النادرة الفائدة مما لا طائل تحتها عند التأمل حيث انا
نقطع بان الاستعمالات الواردة في مدارك فقهنا انما يراد منها هذه المعاني التي
عندنا فراجع وتدبر.
الأمر الحادي عشر «في الصحيح والأعم» ولنذكر قبل الشروع