و (ثالثا) ان الأمر فيما نحن فيه وكذا في باب العبادات الاستئجارية لم يتعلق بذات الصوم والصلاة كما زعمه حيث قال ان الأمر تعلق بذات الصوم ، والنهي عليه بنعت التعبد بها بل تعلق بهما بقيد التعبدية وإلّا يصير توصليا ولو بدليل آخر فيكون موضوعهما شيئا واحدا في كلا المقامين
و (رابعا) بعد تسليم جميع ما ذكره لا ينفع ذلك للتلخص عن الإشكال لأن حاصله يرجع إلى ان الأمر الاستحبابي تعلق بصوم يوم العاشور ، وصومه بما هو مستحب مكروه وهذا واضح البطلان لأنه يلزم منه ان يكون موضوع الحكم منافيا لحكمه ، وما أشار إليه في خلال كلامه ان التعبد بالصوم مكروه لأجل التشبه بالأعداء ان رجع إلى ما ذكرنا فلا يحتاج فيه إلى تلك التكلفات
خاتمة
اختلفوا في حكم المتوسط في أرض مغصوبة إذا كان دخوله غصبا ، وانحصر التخلص منها بالتصرف فيها بغير اذن صاحبها ، على أقوال ، أقواها انه منهي عنه بالنهي الفعلي وليس بمأمور به شرعا ، وربما قيل انه واجب ليس إلّا ، كما عن الشيخ الأعظم أو انه واجب وحرام كما عن أبي هاشم والمحقق القمي ، أو انه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه بسبب النهي السابق الساقط ، واختار المحقق الخراسانيّ انه غير مأمور به ولا منهي عنه بالنهي الفعلي ويجري عليه حكم المعصية مع إلزام العقل بالخروج لكونه أقل محذورا
توضيح المختار وبرهانه هو انه لم يدل دليل على وجوب الخروج من الأرض المغصوبة أو على وجوب التخلص عن الغصب أو وجوب رد المال إلى صاحبه أو ترك التصرف في مال الغير بعناوينها بان يكون كل واحد من هذه العناوين موضوعا لحكم الوجوب وما في بعض الروايات ، (المغصوب كله مردود) لا يدل على وجوب الرد بعنوانه بل لما كان الغصب حراما يرد المغصوب تخلصا عن الحرام عقلا
(نعم) لو قلنا ان النهي عن الشيء مقتض للأمر بضده العام وان مقدمة الواجب واجبة يمكن ان نقول بوجوب بعض العناوين المتقدمة لأن التصرف في مال الغير إذا كان حراما يكون ترك التصرف واجبا والخروج من الأرض المغصوبة مقدمة لتركه ، لكنه مبنى على مقدمتين ممنوعتين واما كونه محرما بالفعل فكفاك له من الأدلة ما دل على
![تهذيب الأصول [ ج ١ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4322_tahzib-alusool-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
