الطبيعة والهيئة باعثة وضعا نحو إيجادها اما لأجل حكم العقل به كما هو المختار أو لأجل دلالته على طلب الوجود أي العنواني منه ليحصل الخارجي لكن قد مر ضعفه
(فان قلت ان هنا) امرا رابعا يصلح لأن يقع متعلق الأحكام وهو أخذ الماهية مرآة للخارج ولا يلزم المحذورات السابقة (قلت) ان المراد من المرآتية ان كان هو التوصل به إلى وضع الحكم على المعنون الخارجي فواضح بطلانه ، إذ هو بعد ، غير موجود فلا معنون حين الحكم حتى يقع متعلق الحكم ولو فرضنا وجوده يلزم تحصيل الحاصل ، على ان الطبيعة لا يمكن ان تكون مرآة للوجود لما عرفت من ان الاتحاد في الوجود غير الكاشفية ، وان كان المراد هو وضع الحكم على الطبيعة وجعله عليها بداعي إيجادها في الخارج فهو راجع إلى ما حققناه
وبذلك يسقط ما أفاده المحقق الخراسانيّ في المقدمة الثانية التي هي الأساس للقول بالامتناع من ان متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما يصدر عنه «إلخ» كما يسقط ما أفاده بعض الأعاظم بترتيب مقدمات ، عصارتها كون الخارج مؤلفا من مقولتين والتركيب بينهما انضمامي لا اتحادي ، فمتعلق الأمر غير متعلق النهي خارجا ، إذ التركيب الانضمامي لو صح في الاعتباريات ، لا يفك به العقدة لكون الخارج غير مأمور به ولا منهي عنه وتعدده لا يجدى ما لم يرفع الغائلة في متعلق الأمر والنهي ، على انك قد وقفت على وجوه من الضعف في كلامه «والحاصل» انه مبنى على القول بتعلق الأحكام بالوجود الخارجي وما هو فعل المكلف بالحمل الشائع لكن مع بطلان هذا البناء لا محيص عن القول بالامتناع كان التركيب انضماميا أولا ، مع ان التركيب الانضمامي بين الصلاة والغصب والتصرف العدواني لا وجه صحيح له كما تقدم ، ثم ان تسمية ما ذكر بالتركيب الانضمامي والاتحادي مجرد اصطلاح وإلّا فليس انطباق العناوين على شيء من قبيل التركيب «إذا عرفت ما رتبناه من المقدمات» يظهر لك ان الحق هو جواز الاجتماع لأن الواجب هو نفس عنوان الصلاة دون ما يقارنها من اللواحق واللوازم ولا يمكن ان يتجاوز الأمر عن متعلقه إلى ما هو خارج منه ومثله النهي ، بحكم الأولى من المقدمات وليس معنى الإطلاق في قوله صل هو وجوب الصلاة سواء اتحدت مع الغصب أم مع غيره بحيث يكون الملحقات والمتحدات معها ملحوظة ومتعلقة للحكم والوجوب ، وذلك بحكم ثانيتها ، كما ان اتحاد الصلاة مع
![تهذيب الأصول [ ج ١ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4322_tahzib-alusool-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
