ثم ان محط البحث ليس في تعلقها بالكلي الطبيعي أو افراده بما هو المصطلح في المنطق فان الماهيات الاعتبارية كالصلاة والحج ليست من الكليات الطبيعة ولا مصاديقها مصاديق الكلي الطبيعي ، فان الماهيات المخترعة وكذا افرادها ليست موجودة في الخارج لأن المركب الاختراعي كالصلاة والحج لم يكن تحت مقولة واحدة ولا يكون لمجموع الأمور وجود حقيقي ، حتى يكون مصداقا لكلي طبيعي ، بل المراد من الطبيعي هنا هو العنوان الكلي ، سواء كان من الطبائع الأصيلة أم لا ولا يختص البحث بصيغة الأمر والنهي بل يعم متعلق مطلق الطلب والزجر بأي دال ولو بالإشارة أو بالجملة الاخبارية في مقام الإنشاء والّذي يصلح لأن يقع محط البحث ويظهره النّظر في كثير من مقالاتهم هو ان الأمر إذا تعلق بماهية بالمعنى المتقدم هل يسرى إلى الافراد والمصاديق المتصورة بنحو الإجمال منها بحيث تكون الطبيعة وسيلة إلى تعلقه بالمصاديق الملحوظة بنحو الإجمال لا بقيد كون الافراد ملحوظة ومتصورة بل نفس ذات الافراد كما في الوضع العام والموضوع له الخاصّ فيكون معنى صل ، أوجد فرد الصلاة ومصداقها ، لا بمعنى ان الواجب هو الفرد الخارجي أو الذهني بما هو كذلك
بل ذات الفرد المتصور إجمالا فان الافراد قابلة للتصور إجمالا قبل وجودها كما ان الطبيعة قابلة للتصور كذلك إذا عرفت ذلك فنقول الحق ان متعلق الحكم بعثا كان أو زجرا هو نفس الكلي والعنوان بما هو هو مع قطع النّظر عن الوجودين والنشأتين لا مقيدا بالوجود الذهني كما هو واضح ولا بلحاظ اتحاده مع المعنون في الخارج كما جنح إليه بعض محققي العصر (ره) إذ لحاظ الاتحاد مرتبة حصول وجود المأمور به وحصول الغرض ، فلا معنى للحاظه عند البعث ، بل المأمور به هو نفس الكلي وذات العنوان الّذي إذا وجد في الخارج يصير منشأ للآثار ، والوجه في ذلك ان البعث الحقيقي لا يمكن ان يتعلق بما هو أوسع أو أضيق مما هو دخيل في الغرض للزوم تعلق الإرادة والشوق بغير المقصود ، أو به مع الزيادة جزافا ، فإذا لم يكن للخصوصيات الفردية دخالة في غرض الأمر فلا يعقل البعث نحوها ، ولو إلى العنوان الكلي من الخصوصيات لأن البعث تابع للإرادة التشريعية التابعة للمصالح ، وتعلقها بما لا دخل له في تحصيلها ممتنع كتعلقها ابتداء بأمر بلا غاية ، وتوهم تعلقها بها تبعا لما هو من ملازمات المراد باطل لأنه مع خروجه من محط البحث لأن الكلام ليس في استلزام إرادة