متعرضا لبيان امر آخر غير تلك التقادير غايته انه تعرض عند وجودها و (هذا) بخلاف تقديري الفعل والترك فان الخطاب بنفسه متكفل لبيان هذا التقدير حيث انه يقتضى فعل المتعلق وعدم تركه
إذا عرفت ذلك فاعلم انه يترتب على ما ذكرنا طولية الخطابين وذلك لأن خطاب الأهم يكون متعرضا لموضوع خطاب المهم ومقتضيا لهدمه ورفعه تشريعا لأن موضوع خطاب المهم هو عصيان خطاب الأهم فالأهم يقتضى طرد موضوع المهم ، والمهم لا يتعرض لموضوعه وليس بينهما مطاردة وليسا في رتبة واحدة بل خطاب الأهم مقدم على خطاب المهم برتبتين أو ثلث ومع هذا الاختلاف في الرتبة لا يعقل عرضيتهما انتهى
أقول لا يذهب عليك ان في هذه المقدمة مواقع للنظر نذكر مهماتها
الأول ان تقسيم الإطلاق والتقييد إلى اللحاظي وما هو نتيجتهما والفرق بينهما بان نتيجة الإطلاق لا بد في إثباتها من دليل آخر ، (مما لا طائل تحته) غير انه تكثير في التقسيم والاصطلاح ، وتشويش للأذهان ، إذ الإطلاق كما في اللغة والعرف هو المسترسل من القيد مقابل التقييد وفي الاصطلاح جعل طبيعة مثلا متعلقا أو موضوعا للحكم من غير تقييدها بقيد ، وهو لا يتقوم باللحاظ أو بإرسال الطبيعة سارية في المصاديق بل يتقوم جعلها موضوعا للحكم بلا قيد و (بذلك) يبطل تقسيمه إلى ما يمكن لحاظه عند الخطاب ، وإلى ما لا يمكن ، إذ قد عرفت ان اللحاظ وإمكانه امر زائد على الإطلاق ، لأن محور الاحتجاج بين الموالي والعبيد هو جعل الشيء موضوعا للحكم بلا قيد من غير توجه إلى ان المقنن أو الحاكم أرسل الموضوع في المصاديق ، ولاحظه بالنسبة إلى التقادير المتصورة في المتعلق مع قطع النّظر عن الخطاب ، أولا بل لحاظ الإرسال والتقادير على فرض إمكانه مضر بالإطلاق ، فالحكم في الإطلاق ليس الأعلى نفس الطبيعة بلا قيد ، ولا يكون الحاكم ناظرا الا إلى موضوع حكمه ، فلحاظ التقادير لو أمكن يهدم أساس الإطلاق
(وبعبارة أخرى) إذا قال القائل يجب على المظاهر عتق رقبة ولم يقيدها بشيء يحكم العقلاء بان تمام الموضوع للوجوب عتق الرقبة من غير دخالة شيء ويقال ان الظهار سبب لوجوب العتق من غير قيد ، فملاك الاحتجاج هو أخذ شيء سببا أو متعلقا أو موضوعا بلا قيد و (به يظهر) ان الاحتجاج به ليس لأجل انه من الدلالات اللفظية ، بل لأجل ان المتكلم