عند التعرض لبعض أمثلة الترتب فارتقب
المقدمة الرابعة وقد عدها المستدل من أهم المقدمات وذكر انه عليها يبتنى أساس الترتب وسيتضح عدم دخالتها في رفع الإشكال ومحصلها ان انحفاظ كل خطاب بالنسبة إلى ما يتصور من التقادير على أنحاء (الأول) ما يكون انحفاظه بالإطلاق والتقييد اللحاظي ، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يمكن لحاظه عند الخطاب وهي التقادير المتصورة في المتعلق مع قطع النّظر عن الخطاب كقيام زيد وقعوده ، حيث يكون الأمر بالصلاة محفوظا عنده بالإطلاق اللحاظي ، وكالوقت حيث يكون الأمر محفوظا معه بالتقييد اللحاظي ، (الثاني) ان يكون الانحفاظ بنتيجة الإطلاق والتقييد كالتقادير التي تلحق المتعلق بعد تعلق الخطاب به كالجهل والعلم بالخطاب فلا يمكن فيها الإطلاق والتقييد اللحاظي بل لا بد اما من نتيجة الإطلاق كما في العلم والجهل بالحكم بعد قيام الضرورة والأدلة على اشتراك العالم والجاهل بالاحكام وامتناع الإهمال الثبوتي ، واما ان يكون الملاك محفوظا في تقدير خاص فلا بد من نتيجة التقييد (الثالث) ما كان انحفاظ الخطاب لا بالإطلاق والتقييد اللحاظي ، ولا بنتيجة الإطلاق والتقييد ، وذلك في التقدير الّذي يقتضيه نفس الخطاب وهو الفعل والترك ، حيث يكون انحفاظ الخطاب في حالتي الفعل والترك بنفسه لا بإطلاقه ، لحاظا أو نتيجة ، إذ لا يعقل الإطلاق والتقييد بالنسبة إليهما بل يؤخذ المتعلق معرى عن حيثيتهما لأنه مع التقييد بالفعل يلزم طلب الحاصل ومع التقييد بالترك يلزم طلب الجمع بين النقيضين ومع الإطلاق كلا المحذورين فليس في الخطاب بالنسبة إليهما إطلاق وتقييد مطلقا ، ولكن مع ذلك يكون الخطاب محفوظا بالاقتضاء الذاتي في كلتا الحالتين ما لم يتحقق العصيان والطاعة والفرق بين هذا القسم والسابقين من وجهين
(الأول) ان نسبة تلك التقادير السابقة إلى الخطاب ، نسبة العلة إلى المعلول لمكان رجوعها إلى قيود الموضوع وهي تتقدم على الحكم تقدم العلة على المعلول والإطلاق أيضا يجري مجرى العلة من حيث ان الإطلاق والتقييد في رتبة واحدة فالإطلاق في رتبة علة الحكم ، وهذا بخلاف تقديري فعل المتعلق وتركه فان هذا التقدير معلول الخطاب لأن الخطاب يقتضى فعل المتعلق ويمنع تركه (الثاني) ان الخطاب في التقادير السابقة يكون