العام ، واما الأقوال حول الأقسام فكثيرة والّذي ينبغي عنه البحث ، هو الاقتضاء في الضد الخاصّ وقد استدل عليه بوجهين
الأول وروح هذا الوجه راجع إلى كون ترك الضد مقدمة لفعله ، ولكنه عند التشقيق ملفق من مقدمات ثلث يحتاج كل واحدة برأسها إلى إعمال النّظر (الأولى) مقدمية ترك الضد لفعل ضده وربما يصار البحث إلى مقدمية الفعل لترك الضد (الثانية) ان مقدمة الواجب واجبة ، (الثالثة) ان الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده العام وليس المراد منه ما تقدم أعني الترك بل نقيض الواجب سواء كان عدميا أم وجوديا كما في المقام فان ترك الصلاة مقدمة للأهم ، وضده العام هو نفس الصلاة (هذا) واستدل القائل على إثبات المقدمة الأولى بان الضد متمانعان وعدم المانع من المقدمات
(قلت) قد ناقش فيه القوم وأوردوا عليه وجوها ثلاثة (الأول) ما عن المحقق الخراسانيّ من ان المعاندة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق وحيث لا منافاة بين أحد العينين مع نقيض الآخر بل بينهما كمال الملاءمة كان أحد العينين مع نقيض الآخر في مرتبة واحدة (وأورد) عليه المحقق المحشي ان كمال الملاءمة لا ينافى التقدم والتأخر لأن العلة لها كمال الملاءمة مع معلولها وهو لا يوجب الاتحاد في الرتبة و (لكن) يمكن ان يقال في تقرير مقالة الخراسانيّ ان الحمل الصناعي ينقسم إلى حمل بالذات وهو ما يكون الموضوع فيه مصداقا للمحمول بذاته بلا ضم حيثية زائدة على ذاته كما في زيد إنسان ، وإلى حمل بالعرض وهو ما يحتاج إلى حيثية زائدة حتى يصير مصداقا له بتبعه كما في قولك الجسم أبيض إذ كون الجسم من حيث ذاته ، لا يكفى في مصداقيته له ما لم يتخصص بخصوصية زائدة على ذاته (فحينئذ) فالسواد وان لم يصدق على البياض إلّا ان عدم السواد يصدق عليه حملا بالعرض لا بالذات إذ حيثية الوجود الّذي هو عين الطاردية للعدم والمنشئية للأثر ، تمتنع ان تكون عين عدم الآخر بالذات لكن يتحدان بالعرض ويكون وجوده راسم عدمه (فحينئذ) فالحمل بينهما كاشف عن اتحادهما في الخارج اتحادا مصداقيا بالعرض ، وما يقع في سلسلة العلل من المقتضيات والمعدات وعدم الموانع لا يعقل ان تتحد مع معلوله في الخارج ولو بالعرض ، إذ العلة مقدمة على معلولها عقلا ومعنى هذا التقدم كون وجود المعلول ناشئا منه ومفاضا عنه وما هذا شأنه لا يعقل ان يتحد مع المتأخر عنه إذ الاتحاد كما هو مفاد