قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    تهذيب الأصول [ ج ١ ]

    تهذيب الأصول [ ج ١ ]

    215/367
    *

    بأنه أعم من رفعه أو مرفوعة ، فنقيض الترك (ح) هو الفعل (اما) على الأول فان قلنا انه يشترط في فساد العبادة كونها مصداقا بالذات للمحرم لا ملازما لما هو حرام فتصح الصلاة على كلا الرأيين في باب وجوب المقدمة إذ الحيثية الوجودية الصلاتية لا يعقل ان تكون نفس العدمية أعني ترك الترك الّذي هو نقيض لترك الفعل المفروض وجوبه بناء على المقدمية (وان قلنا) بكفاية الانطباق في الجملة فلا يصح على القولين اما على وجوب المقدمة المطلقة فلملازمتها لترك الترك دائما وقد فرضنا عدم اشتراط المصداقية وكفاية التلازم الوجوديّ واما على وجوب المقدمة الموصلة فلان المقارن لترك الترك المقيد وان كان أعم من الفعل أو الترك المجرد إلّا ان الفعل مهما قارن النقيض يصير محرما للانطباق العرضي ، وعدم اتصافه بالحرمة فيما إذا قارن الترك المجرد ليس إلّا لفقدان الموضوع فلا يضر بما إذا كان موجودا ، نعم لنا كلام في باب الضد وهو ان العدم لا ينطبق على الوجود بنحو من الأنحاء ولا يقارنه ولا يلازمه وما ذكر هنا مبنى على الغض عنه (واما على القول) الثاني في أخذ النقيض وهو كفاية تحقق الإيجاب والسلب بين الشيئين (فان قلنا) بأنه يشترط في فساد العبادة ، كونها نقيضا للواجب فلا بد ان يفصل بين القولين ، إذ الصلاة على قول المشهور تكون نقيضا حقيقيا لترك الصلاة الّذي هو واجب من باب المقدمة على الإطلاق ، بخلافها على القول بوجوب ترك الصلاة الموصل فانها لا تكون نقيضا إذ الوجود المطلق لا يكون نقيضا للترك المقيد بل نقيضه لا بد ان يكون شيئا آخر وهو رفع هذا الترك المقيد وعليه لا وجه لفسادها واما إذا اكتفينا بالمقارنة والملازمة مع الغض عما سيأتي فتفسد وتحرم على كلا الرأيين (نعم) هنا كلام لبعض الأعيان من المحققين في تعليقته الشريفة وحاصله ان المراد من المقدمة الموصلة اما العلة التامة واما المقدمة التي لا تنفك عن ذيها ، فعلى الأول تكون المقدمة الموصلة لإزالة ترك الصلاة ووجود الإرادة ونقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين وإلا فليس لهما معا نقيض لأن المجموع ليس موجودا على حدة حتى تكون له نقيض (فحينئذ) يكون نقيض ترك الصلاة فعلها ونقيض إرادة ذي المقدمة عدمها فإذا وجب مجموع العينين بوجوب واحد حرم مجموع النقيضين بحرمة واحدة ومن الواضح تحقق مجموع الفعل وعدم الإرادة عند إيجاد الصلاة وعلى (الثاني) فالمقدمة هو الترك الخاصّ وحيث ان الخصوصية