فيقال كيف صح العقد من أوله مع عدم اقترانه بالشرط ، «والقول» بان الخارجية لا يتوقف الا على شرائط الجعل وهي الشرائط العلمية التي تؤثر بوجودها العلمي لا العيني (عجيب) جدا إذا لخلط حصل من بعض الأمثلة الجزئية وقد عرفت خلافه في توقف البيع الشخص على الإجازة. فتلخص ان البحث لملاكه عام يشمل شرائط الجعل كالقدرة المتأخرة وشرائط المكلف به كالأغسال المتأخرة وشرائط الوضع كالإجازة في البيع الفضولي بناء على الكشف والجواب هو الجواب
«الأمر الرابع في تقسيمات الواجب»
(منها) تقسيمه إلى المطلق والمشروط ، والتحقيق كما يستفاد من المحقق الخراسانيّ ان الإطلاق والاشتراط امران إضافيان كالإطلاق والتقييد في باب المطلق والمقيد ، فكل قيد قيس إليه الواجب اما يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا أو مطلقا وبذلك يصح ان يقال ان الواجب قد يكون بالنسبة إلى قيد مشروطا وبالنسبة إلى آخر مطلقا ، إذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق الحال وتوضيح المرام يتم في ضمن جهات.
الجهة الأولى في تصويره بقسميه : لا إشكال في ان القيود الواردة في الكلام بصورة الشرط أو غيرها راجعة إلى الهيئة بحسب القواعد الأدبية والتفاهم العرفي ، فتفيد تصرفا في مفادها وتضييقا في معناها كما في قولك ان جاءك زيد فأكرمه ، وان استطعت فحج (وما نسب إلى الشيخ الأعظم قده) من إرجاع القيود كافة إلى المادة لا يخلو اما ان يكون مستندا على برهان يفيد امتناع رجوعها إلى الهيئة ، أو يكون لأجل لزوم الرجوع إلى المادة لبا كما هو غير بعيد عن مساق كلامه (ونحن) إذا دفعنا الامتناع ولزوم تقييد المادة عند تقييد الهيئة يجب لنا الأخذ بمقتضى الظهور العرفي والقواعد الأدبية فنقول اما الامتناع لأجل قيام البرهان. فيجيء دفعه عند دفع ما توهم كونه وجها له ، (واما الثاني) فنقول ان رجوع قيد بحسب اللب إلى المادة والهيئة ليس جزافا وبلا ملاك ، بل القيود على ضربين ضرب منها يرجع إلى المادة ولا معنى لرجوعها إلى الهيئة ، وهي كل قيد يكون دخيلا في حصول الغرض المطلق المحقق من غير ان يكون دخيلا في تعلق نفس الغرض ، «مثلا» قد تكون الصلاة في المسجد متعلقة للغرض المطلق المحقق للمولى ، كان المسجد موجودا أولا ، فإذا امر مواليه بالصلاة فيها لا بد لهم من الصلاة في المسجد ومع عدمه لا بد لهم من
![تهذيب الأصول [ ج ١ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4322_tahzib-alusool-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
