ذلك. وان أراد انه ينتزع منه فعلا بالقياس إلى ما سيصير بطرف الإضافة من غير ان يكون الطرف موجودا بالفعل فهو مثله لأن كون المنتزع موجودا بالفعل مع عدم منشأ له ، يكفى في بطلانه أدنى تصور ، وهل هذا إلا كادعاء جواز انتزاع الأبوة من طفل نعلم انه سيولد له ولد ، وان أراد أن المعدوم مضاف إليه فعلا فهو أوضح بطلانا «وان تعجب فعجب قوله وإصراره» بأنه لا يتوقف انتزاع عنوان عن شيء على وجود المتأخر في موطن الانتزاع لأن عنوان التقدم ينتزع من اليوم الحاضر لتحقق الغد في موطنه ، : إذ فيه الخلط بين التقدم الذاتي وبالواقع وبين التقدم بالمعنى الإضافي المقولي ، وقد مر وجه انتزاع العرف مفهوم التقدم من اليوم قبل حلول الغد
فان قلت فرق واضح بين الأبوة وبين المفاهيم الانتزاعية المتضايفة فان الأولى التي ربما يعتمد عليها في إثبات تكافؤ المتضايفين ، لها ماهية ووجود ، وهذا بخلاف الانتزاعيات فانه لا وجود لها حتى تنزع الماهية من حدودها سوى كونها موجودة بوجود منشأ انتزاعها (قلت) كون شيء ذا ماهية ووجود لا يجدى في المقام : إذ البحث في الانتزاعيات التي هي مفاهيم إضافية ، ولا ينتزع الا وينتزع معه معنى إضافي آخر والبرهان المبرم في محله من تكافؤ المتضايفين جار في الجميع
وثالثا ان القول بان الأمر بالمقيد يتعلق بقيده من العجائب ، إذ لازم ذلك انقلاب الشرط عن كونه شرطا إلى كونه جزء أو الحق ان الأمر متعلق بالطبيعة المتقيدة وتحصيل التقيد بإيجاد القيد عقلي
ورابعا فان إخراج شرائط المأمور به مما لا وجه له لأن الكلام ليس في تقيد المركب بقيد خارجي بل في صحة المأمور به فعلا أعني صوم المستحاضة إذا أتت بالأغسال المستقبلة ، والإشكال المتوهم في هذا الباب جار في الاجزاء أيضا لو قيل بصحة الجزء الأول كصحة التكبيرة بالفعل مع كونها مشروطة بوقوع الاجزاء الأخر ، فلا ينفع الفرار عن الإشكال بجعل شرائط المأمور به من قبيل الاجزاء حكما
وخامسا بعد تسليم إمكان القضية الحقيقية في الإنشائيات انه لا وجه لتخصيص الامتناع على الحقيقية بل الخارجية مثلها في الامتناع فلو حكم المولى القائل بشرطية الإجازة بصحة عقد معين كقول رسول الله صلىاللهعليهوآله في بيع عروة ، فيسري الإشكال إليه أيضا