بالذات لا بالمعنى الإضافي المقولي ، وان كان عنوان التقدم والتأخر من الأمور الإضافية ، ولا يلزم ان يكون مصداق المعنى الإضافي إضافيا كالعلة والمعلول ، فان عنوانهما من الأمور الإضافية ولكن المنطبق «بالفتح» عليهما أعني ذات المبدأ تعالى وتقدس مثلا ومعلوله ليسا من الإضافية ، «وأوضح من هذا» مسألة التضاد حيث ان بين ذات الضدين كالأسود وأبيض تقابل التضاد ، مع ان مفهوم التضاد من الأمور المتضايفة هذا حكم الزمان ، واما الزمانيات فحيث ان الحوادث الواقعة في طول الزمان ، لها نحو اتحاد مع الزمان على تحقيق مقرر في محله ، فلا محاله يكون بعضها متقدما على بعض بتبع الزمان ، وتصير الحوادث الواقعة في هذا الزمان متقدمة بواقع التقدم لا بمفهومه الإضافي على الحوادث الآتية لكن بتبع الزمان ، «إذا تمهد ذلك»
فنقول ان ما سنرتب على هذا التدقيق العقلي وان كان خلاف ظواهر الأدلة لكن الكلام هنا في دفع الإشكال العقلي لا في استظهار الحكم من الأدلة ، و (عليه) يمكن ان يقال ان الموضوع في الوضعيات وما هو شرط في متعلق الأحكام ، هو ما يكون متقدما بحسب الواقع على حادث خاص ، مثلا الأثر في البيع الفضولي مترتب على العقد المتقدم بالحقيقة تبعا للزمان على وقوع الإجازة ، بحيث لا يكون العقد متقدما عليها بواقع التقدم التبعي إلّا ان تكون الإجازة متحققة في ظرفها ، فوقوعها في عمود الزمان المتأخر يوجب كون العقد متقدما حق التقدم ، وقد مضى ان ذلك ليس لأجل تأثير المعدوم في الموجود أو لوقوع المعدوم طرفا للإضافة ، بل مقتضى طبع ما يقع في الزمان ان يكون بعضه متقدما ، وبعضه متأخرا بحيث لو فرض انقطاع سلسلة الزمان في ظرف ذلك الحادث الأول لما اتصف ذلك الظرف ومظروفه بالتقدم الواقعي ، وقس عليه مسألة الصوم ، إذ يمكن ان يقال ان موضوع الصحة في صوم المستحاضة ما يكون متقدما بالتقدم الواقعي على الأغسال الآتية تبعا للزمان بحيث لو لم توجد الأغسال في محلها لا يصير الصوم متقدما بالذات عليها وان كان متقدما على سائر الحوادث ، لكن الموضوع هو المتقدم الخاصّ أعني المتقدم بالذات على الأغسال.
لا يقال ان مقتضى كون الموضوع هو ذات العقد والصوم ، هو إنكار دخل الشرط ولزومه ، إذا الحامل للأثر «ح» هو وجوده بلا اقترانه بالتراضي أو تعقبه بالأغسال.
![تهذيب الأصول [ ج ١ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4322_tahzib-alusool-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
