بالتوصل لأسبابه على ان ملاك تعلق الأمر ليس إلا كون المتعلق مقدورا في نظر العقلاء وهي عندهم كذلك والإنصاف أن ذلك يستلزم التصرف في كثير من الأوامر التي تحتاج إلى مباد ومقدمات وهو امر غير هين
ومنها تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر والّذي دعاهم إلى هذا التقسيم بعد ما كان مقتضى البرهان عند أكثرهم هو انحصاره في قسم واحد وهو المقارن لئلا يلزم تفكيك المعلول عنه علته ، هو الوقوف على عدة شرائط أو مؤثرات في الشرعيات متقدمة كالعقود المتصرمة غير الباقية إلى زمان حصول الآثار وكما في عقد السلم وفي الوصية أو متأخرة كأغسال الليلة المستقبلة بالنسبة إلى صوم المستحاضة على رأي بعض الفقهاء و (كالإجارة) على القول بالكشف الحقيقي في الأحكام الوضعيّة وكالقدرة المتأخرة بالنسبة إلى التكليف المتقدم في شرائط نفس التكليف ثم ان حل العويصة على نحو يطابق البرهان المقرر عندهم في التكوين جعل القوم في موقف عظيم فمنهم من صار بصدد تصحيح الشرط المتأخر وهم جماعة قليلة ومنهم تمسك بأجوبة فرارا عن الشرط المتأخر وبعض أهل التحقيق من الطائفة الأولى قد صار بصدد تصحيحه بما حاصله إمكان تقدم الشرط على المشروط في التكوين والتشريع لأن المقتضى للمعلول هو حصة خاصة من المقتضى لا طبيعيه لأن النار الخاصة وهي التي تماس الجسم المستعد باليبوسة للاحتراق تفعل الاحتراق لا الحصص الأخرى فتلك الخصوصية التي بها تخصصت الحصة لا بد لها من محصل في الخارج وما به تحصل خصوصية الحصة المقتضية يسمى شرطا والخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصة حاصلة من إضافتها إلى شيء ما فذلك الشيء المضاف إليه هو الشرط والمؤثر في المعلول هو نفس الحصة الخاصة فالشرط هو طرف الإضافة المزبورة وما كان شأنه كذلك جاز ان يتقدم على ما يضاف إليه أو يتأخر عنه أو يقترن به وقس عليه الشرائط الشرعية فان شرطية شيء للمأمور به ترجع إلى كون حصة من الطبيعي متعلقة للأمر وهي تحصل بالتقييد وكما يمكن التقييد بأمر مقارن يمكن بالمتقدم والمتأخر وكذا الحال في شرط التكليف والوضع فان قيود الوجوب دخيلة في اتصاف الشيء بكونه صلاحا ومعنى شرطيتها في حال التأخر ليس إلّا كونها بحيث تحصل للشيء بالإضافة إليها خصوصية بها يكون ذا مصلحة وهذا كما قد يحصل بإضافة الشيء إلى المقارن يحصل بإضافته إلى المتقدم والمتأخر سواء (انتهى) وفيه إنظار قد سبق التنبيه إلى بعضها ونعيده