الموضوع له ، بل (الدال) عليه هنا هو صدور الفعل الاختياري من المولى أعني البعث باللفظ فانه كاشف بالأصل العقلائي عن تعلق الإرادة بهذا البعث ، ثم ينتقل ببركة مرادية البعث إلى ان مقدماته مرادة أيضا ، فأين الانتقال من المعنى الموضوع له ، إذ مبدأ الانتقال إلى إرادة الواجب ثم إلى إرادة مقدماته انما هو نفس صدور الفعل الاختياري لا مفاد الأمر ومعناه «فظهر» ان صدور البعث اللفظي المتعلق بشيء كاشف عن كون فاعله مريد إياه لأجل كونه متكلما مختارا ثم ينتقل إلى إرادة مقدماته ، وأين هذا من الدلالة الالتزامية ، و (الحاصل) ان إرادة المقدمة ليست من لوازم المعنى المطابقي لنفس اللفظ أعني البعث الاعتباري بل من لوازم إرادة مدلول الأمر جدا ، والكاشف عنها هو نفس صدور امر اختياري من العاقل الّذي تطابق العقلاء فيه على ان كل فعل اختياري صادر عنه لا بد ان يكون لأجل كونه مرادا لفاعله وإلّا يلزم كونه لغوا ، فهو بحكم العقلاء مراد فينتقل إلى إرادة ما يتوقف عليه ومراديته و (ثالثا) ان هذا اللزوم ليس عرفيا ولا ذهنيا بل ثبوته يتوقف على براهين صناعية دقيقة و «رابعا» ان هذا اللزوم ليس على حذو اللزومات المصطلحة كما مر الإيعاز إليه فتدبر
واما كونها مسألة أصولية ، فلا شك انها كذلك لما وقفت في مقدمة الكتاب على ميزانها من انها عبارة عن (القواعد الآلية التي يمكن ان تقع كبرى لاستنتاج الحكم الفرعي الإلهي أو الوظيفة العملية) فحينئذ لو ثبت وجود الملازمة يستكشف منها وجوب مقدمات الصلاة وغيرها ، لأن البحث عن وجود الملازمة ليس لأجل الاطلاع على حقيقة من الحقائق حتى يصير البحث فلسفيا بل لأنها مما ينظر بها إلى مسائل وفروع هي المنظور فيها ، ولا نعنى من الأصولية غير هذا
وما عن بعض الأكابر «أدام الله أظلاله» من ان المسألة من مبادئ الأحكام وان كان البحث عن وجود الملازمة ، لأن موضوع الأصول هو الحجة في الفقه ، والشيء انما يكون مسألة أصولية إذا كان البحث فيها بحثا عن عوارض موضوع علمه ، ولكن البحث عن وجود الملازمات ليس بحثا عن عوارض الحجة في الفقه بخلاف البحث عن حجية الخبر الواحد وغيره «غير تام» لما تقدم من بطلان وجوب وجود موضوع في العلوم حتى الفقه وأصوله والفلسفة كما انه لا يحتاج ان يكون البحث عن العوارض الذاتيّة بأي معنى فسرت على انه لو سلمنا