على وجوده أو فليمض أو شكه ليس بشيء أو غير ذلك مما يناسب كونه أصلا محرزا أو أصلا مطلقا ، وان كان كونه أصلا محرزا حيثيا ، غير بعيد ، لأنه مقتضى قوله عليهالسلام «بلى قد ركعت» وغير ذلك من الشواهد التي تؤيد كونه أصلا محرزا حيثيا ، (فحينئذ) ان البناء التعبدي على وجود المشكوك فيه كما يستفاد من صحيحة حماد وموثقة عبد الرحمن ، أو الأمر بالمضي وعدم الاعتناء بالشك ، ـ كل ذلك ـ يساوق معنى جواز إتيان المأمور به بهذه الكيفية أو لزوم إتيانه كذلك ، فيصير المأتي به مصداقا للمأمور به ، ويصدق عليه عنوان الصلاة ولازمه سقوط امره ولا نعنى من الاجزاء الا هذا
فتلخص ان مقتضى التحقيق عدم الاجزاء في الأمارات ، والاجزاء في الأصول و (اما) حال تبديل رأي المجتهد بالنسبة إلى أعماله وإعمال مقلديه فقد أسهبنا فيه الكلام في بحث الاجتهاد والتقليد (فارتقب حتى حين)
في مقدمة الواجب
فصل وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم أمور
الأول : التحقيق ان ما يمكن ان يكون محط البحث فيها أحد امرين (الأول) في تحقق الملازمة بين وجوب ذي المقدمة أو الإرادة المتعلقة به وبين وجوب عنوان ما يتوقف عليه أو الإرادة المتعلقة به ولو على الإجمال ، ولكن هذا انما يصح بناء على كون عنوان المقدمية أو التوقف حيثية تقييدية كما هو المنصور المختار ، لا تعليلية حتى يتعلق الوجوب أو الإرادة بما هو بالحمل الشائع كذلك (الثاني) ان يقع النزاع في تحقق الملازمة بين الإرادة المتعلقة بذي المقدمة وبين إرادة ما يراه المولى مقدمة وقس عليهما الملازمة بين وجوبه ووجوب ما يراه مقدمة ، (لا الملازمة) بين إرادة ذي المقدمة مع إرادة المقدمة الواقعية ، ويتضح ذلك بعد تصور إرادة الفاعل وكيفية تعلقها بالمقدمة وذيها
فنقول لا إشكال في ان الإرادة من الفاعل انما تتعلق بشيء بعد تصوره والإذعان بفائدته وغير ذلك من مبادئ الإرادة سواء في ذلك الإرادة المتعلقة بذي المقدمة ومقدمته ولا يلزم ان يكون الشيء ، موافقا لغرضه بحسب الواقع ، لأن ما يتوقف عليه تحقق الإرادة ، هو تشخيص الفاعل ان فيه صلاحه وانه موافق لغرضه ولو كان جهلا مركبا (ثم) انه قد تتعلق الإرادة