في المقام يتعين القول بالبراءة إذا أتى بالفرد الاضطراري «اللهم» إلّا ان يصار إلى القول بتنجيز العلم الإجمالي حتى في التدريجيات فيصير الاشتغال هو المحكم في الباب ويكون المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير «هذا حال» الإعادة مع الإهمال المفروض و «اما القضاء» مع ذاك الفرض فالأصل الجاري في المقام هو البراءة ، ما لم يرد هنا دليل على اللزوم لأن موضوع الوجوب فيه هو الفوت ، وهو غير محقق الصدق بعد إتيان المشكوك و «توهم» إثباته باستصحاب عدم إتيان الفريضة مبنى على حجية الأصول المثبتة لأن الفوت غير عدم الإتيان مفهوما ، وان كانا متلازمين في الخارج إذ الموضوع هو الفوت وإثباته باستصحاب عدم الإتيان كإثبات أحد المتلازمين باستصحاب الآخر.
الموضع الثالث في اجزاء الأمر الظاهري
وفيه مقامان «الأول» في مقتضى الأمارات والطرق و (الثاني) في الأصول العملية ، محرزة كانت أو غيرها ، وليعلم ان محل النزاع في كلا المقامين ما إذا كان المأمور به مركبا ذا شروط وموانع ، وقام دليل اجتهادي أو أصل عملي على تحقق الجزء والشرط أو عدم تحقق المانع ثم انكشف خلافه ، أو قام واحد منهما على نفى جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته ثم بان ان الأمر بخلافه ، فيقال ان الإتيان بمصداق الصلاة مثلا مع ترك ما يعتبر فيها استنادا إلى أمارة أو أصل هل يوجب الاجزاء أولا ، و (اما) ما يجري في إثبات أصل التكليف ونفيه كما إذا دل دليل على وجوب صلاة الجمعة ثم انكشف خلافه فهو خارج عما نحن فيه ولا معنى للاجزاء فيه.
اما المقام الأول فالتحقيق عدم الاجزاء فيه بناء على الطريقية كما هو الحق وفاقا لجملة من المحققين (سواء قلنا) بان الطرق التي بأيدينا كلها طرق وأمارات عقلائية وليس للشرع أمارة تأسيسية بل لم يرد من الشارع امر باتباعها ، وانما استكشفنا من سكوته وهو بمرآه رضائه ، ومن عدم ردعه إمضائه «أم قلنا» بورود امر منه بالاتباع لكنه بنحو الإرشاد إلى ما هو المجبول والمرتكز في فطرة العقلاء ، (أم قلنا) بان الطرق المتعارفة في الفقه مما أسسها الشارع كلها أو بعضها وصولا إلى الواقع ، ولم يكن عند العقلاء منها عين ولا أثر.