بطبيعة فيمتثله المكلف دفعة مع بقاء الأمر ثم يمتثله ثانيا ويجعل المصداق الثاني الّذي تحقق به الامتثال ، بدل الأول الّذي تحقق به الامتثال الأول واما تبديل مصداق المأمور به الّذي تحقق به الامتثال ، بمصداق آخر غير محقق للامتثال لكن محصل للغرض اقتضاء ، مثل المصداق الأول أو بنحو أوفى ، فهو لا يتوقف على بقاء الأمر بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بصفة كونه مأمورا به ، واما قوله عليهالسلام و «يجعلها فريضة» فالمراد منه انه يأتي الصلاة ناويا بها الظهر أو العصر مثلا ، لا إتيانه امتثالا للأمر الواجب ضرورة سقوطه بإتيان الصلاة الجامعة للشرائط ولهذا حكى عن ظاهر الفقهاء الا من شذ من المتأخرين تعين قصد الاستحباب في المعادة للأمر الاستحبابي المتعلق بها واما قضية الا وفي بالغرض واختيار أحبهما إليه وأمثالهما مما يتنزه عنها مقام الربوبي ، فهي على طبق فهم الناس وحسب محاوراتهم قطعا
ثم ان في كلام بعض محققي العصر رحمهالله وجها آخر لتوجيه الموارد التي توهم كونها من تبديل امتثال بآخر و «ملخصه» ان فعل المكلف ربما يكون مقدمة لفعل المولى الجوارحي كأمره بإحضار الماء ليشربه أو الجوانحي كأمره بإعادة الصلاة جماعة ليختارا حبهما إليه ، فهذه الأفعال امر بها لتكون مقدمة لبعض أفعاله (فحينئذ) ان قلنا بوجوب المقدمة الموصلة كان الواجب هو الفعل الّذي أوصل المولى إلى غرضه الأصلي وكان الآخر غير متصف به لعدم إيصاله فالواجب هو الماء الّذي حصل منه الشرب أو الصلاة المعادة التي اختاره فليس إلّا امتثال واحد ، وان قلنا بوجوب مطلق المقدمة فعدم إمكان التبديل أوضح لسقوط الأمر بالامتثال الأول انتهى
وفيه اما (أولا) فان جعل الأوامر الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين من قبيل الوجوب الغيري دون النفسيّ لحديث كونها مقدمات إلى الأغراض ، مما لا يرضى به أحد كيف وهي من أشهر مصاديق الواجبات النفسيّة ومعه لا يبقى لما ذكره بشقيه وجه ، وقد قدمنا مناط الغيرية والنفسيّة في محله و «ثانيا» ان المقدمة الموصلة بأي وجه صححنا وجوبها انما تتحقق فيما إذا كان الإيصال تحت اختيار العبد وقدرته ، حتى تقع تحت دائرة الطلب والمفروض ان فعل المولى أو اختياره متوسط بين فعل العبد وحصول الغرض ، فلا بد ان يتعلق الأمر بنفس المقدمة من غير لحاظ الإيصال ، وما ربما يتكرر في كلامه قدسسره من ان الواجب هو