المكلف ثم اتفق هراقته فان الأمر قد سقط بتمكين المولى من الماء إلّا ان الغرض التام وهو رفع العطش باق بعد ، وليس له الاكتفاء بما امتثل أولا ، بعد علمه بعدم حصول غرضه وملاكه
«قلت» ان ذلك خلط بين تبديل الامتثال وبين وجوب تحصيل الغرض المعلوم للمولى فما هو موجب لصحة العقوبة ليس عدم امتثاله امره بل فوت غرضه ولو لم يكن هنا امر و (بالجملة) ان العلم بالملاك يتم الحجة على العبد بتحصيل الغرض التام وان لم يكن هناك امر ولا بعث ، كما إذا وقع ابن المولى في هلكة وكان المولى في غفلة عنه فلم يأمر عبده بإنجائه فيلزم عليه إنجاؤه بحيث يستحق العقوبة لو تركه لأن الأمر وسيلة لتحصيل الغرض وآلة للبعث ولا موضوعية له ولذا لو اطلع على غرض غير لازم التحصيل وفرضنا ان المولى لم يأمره بتحصيله يحسن له تحصيله ، ويصير موردا للعناية مع عدم كونه امتثالا (والحاصل) انه لا ملازمة بين سقوط الأمر وحصول الغرض وما ذكر من المثال في الإشكال ليس من باب تبديل الامتثال بامتثال آخر ، وجعله من هذا الباب مبنى على تخيل الملازمة بينهما حتى يكون وجود الغرض ، كاشفا عن وجود الأمر وبقائه وهذا ذهول عن ان الأمر قد سقط بإتيانه بتمام قيوده ، والداعي إلى الإتيان ثانيا هو العلم بالملاك لا ثبوت الأمر وبقائه ، ويرشدك إلى عدم الملازمة مضافا إلى ما عرفت انه إذا امتثل امر المولى بإتيان ماء للشرب ثم وقف على مصداق آخر أو في بغرضه فأتى به ليختار المولى أحبهما إليه «فلا محالة» يحصل الامتثال بأول الفعلين والثاني موجب لوقوعه موردا للعناية لإتيانه ما هو أو في بغرضه وليس من الامتثال في شيء ولا من تبديل الامتثال بآخر منه ، ولا تفاوت في ذلك بين عدم حصول الغرض من أصله كما إذا تلف الماء أو عدم حصول الغرض الأقصى منه لبقاء عطشه وعدم شربه
ان قلت بما ذا يحمل فتاوى الأصحاب وتظافر النصوص في صلاة المعادة جماعة بعد ما صلى فرادى وانه يجعلها فريضة ويختار أحبهما إليه إلخ «قلت» ان ذلك من باب تبديل فرد من المأمور به بفرد آخر لا من تبديل امتثال إلى آخر ، بعد العلم بكونه مشروعا في الدين وان ذلك يوجب الثواب الزائد على إيجادها في ضمن مصداق آخر و «توضيحه» ان تبديل الامتثال يتوقف على تحقق امتثالين مترتبين ، بمعنى انه لا بد ان يكون للمولى امر متعلق