وقال الخليل بن أحمد : معنى الوطر : كل حاجة يكون لك فيها همّة ، فإذا بلغها البالغ قيل : قد قضى وطره وأربه.
قال المفسرون : وذكر قضاء الوطر هاهنا : للتبيين بأن امرأة المتبنّى تحلّ وإن وطئها (١).
(ليكلا) متعلق ب «زوجناكها».
المعنى : زوجناكها لكيلا يكون على الناس (حَرَجٌ) أي : ضيق في التزوج بأزواج أدعيائهم إذا قضى الأدعياء منهن وطرا.
قال الحسن : كانت العرب تظن أن حرمة المتبني كحرمة الابن ، فبيّن الله تعالى أن حلائل الأدعياء غير محرمة على المتبني وإن أصابوهن ، وهو قوله تعالى : (إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً) بخلاف ابن الصلب ، فإن امرأته تحرم بنفس العقد (٢).
(ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً)(٣٨)
قوله تعالى : (ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ) أي : فيما شرع له من تزويج [امرأة](٣) دعيّه.
وقيل : فيما قسم له وأوجب ، من قولهم : فرض لفلان في الديوان كذا.
وقال الضحاك : ما كان على النبي من حرج في أن ينكح ما شاء من عدد النساء
__________________
(١) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٦ / ٣٩٠).
(٢) ذكره الواحدي في الوسيط (٣ / ٤٧٤).
(٣) في الأصل : بامرأة.