فصل
اختلف أهل العلم فيمن خيّر امرأته فاختارت نفسها ، فذهب أكثرهم إلى أنه يقع بها طلقة واحدة رجعية. يروى ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس ، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ، وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان وأحمد والشافعي وإسحاق (١).
وذهب قوم إلى أنه يقع بها ثلاث طلقات. يروى ذلك عن زيد بن ثابت ، وبه قال الحسن ومالك (٢).
أما إذا اختارت الزوج فلا يقع به شيء عند الأكثرين (٣).
قال مسروق : ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني. قالت عائشة : خيرنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم فاخترناه أو كان طلاقا (٤)؟.
وقال الحسن : يقع به طلقة رجعية. وهو مذهب مالك.
ويروى عن علي وزيد : وإذا فوّض الرجل طلاق امرأته إليها فقال لها : طلقي نفسك ، أو خيّرها ، أو قال لها : أمرك بيدك ، وأراد به تفويض الطلاق وطلّقت نفسها في المجلس وقع ، وإن طلقت بعد انقضاء المجلس لم يقع عند أكثر أهل العلم.
وقال الحسن وقتادة والزهري : يقع.
__________________
(١) انظر : المغني (٧ / ٣١٤) ، والأم (٥ / ١٤٠).
(٢) انظر : موطأ مالك (٢ / ٥٦٣).
(٣) انظر : المغني (٧ / ٣١٤) ، والأم (٥ / ١٤٠).
(٤) أخرجه البخاري (٥ / ٢٠١٥ ح ٤٩٦٣) ، ومسلم (٢ / ١١٠٤ ح ١٤٧٧).