أو غيرها ممن تنتشر حرمة الرضاع بينها وبينه برضاعه منها فترضعه استدلالا بحديث امرأة أبي حذيفة في إرضاعها سالما مولاه وهو رجل ، وأبى ذلك ـ أعني : القول بانتشار حرمة مثل هذا الرضاع ـ سائر أزواج النبي صلىاللهعليهوسلم ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء.
قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ) مفسّر في آخر سورة الأنفال إلى قوله تعالى : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) يريد : أن ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرثوا بالهجرة والإيمان ، كما كانوا يفعلون قبل النسخ.
فعلى هذا القول : «من» لابتداء الغاية. ويجوز أن يكون قوله : «من المؤمنين» بيانا «لأولي الأرحام» على معنى : الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب.
قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) قال الزمخشري (١) : هذا استثناء من أعم العام في معنى النفع والإحسان ، كما تقول : القريب أولى من الأجنبي إلا في الوصية ، تريد : أنه أحق منه في كل نفع من ميراث وهبة وهدية وصدقة وغير ذلك ، إلا في الوصية.
والمراد بفعل المعروف : التوصية ، فإنه لا وصية لوارث ، وعدّي «تفعلوا» ب «إلى» ، لأنه في معنى : تسدوا وتزكوا. والمراد بالأولياء : المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين.
وقال الزجاج (٢) ـ وهو مذهب عامة المفسرين ـ : هذا استثناء ليس من الأول.
__________________
(١) الكشاف (٣ / ٥٣٢).
(٢) معاني الزجاج (٤ / ٢١٦).