وقد استدل على حجية البينة في المقام بما ذكره الفقهاء من التعدي عن مورد الدليل الدال على حجية البينة في القضاء إلى المقام بالأولوية أو المساواة ، وذلك لأنه يقتضي جعل الحجية لبينة المدعي ، المعارضة دائما للقواعد التي توافق قول المنكر ، والتي قد تكون من قبيل قاعدة اليد وأمثالها من الامارات العقلائية ، فإذا كانت البينة حجة رغم معارضتها لمثل قاعدة اليد ، فحجيتها في أمثال المقام ـ مما لا يكون فيه معارض سوى أصالة الطهارة ونحوها ـ أوضح.
ودعوى الأولوية المذكورة المقصود بها الأولوية العرفية التي توجب دلالة التزامية عرفية في دليل حجية البينة في باب القضاء على حجيتها في أمثال المقام ، لا الأولوية العقلية ليقال بأنها موقوفة على الاطلاع الشامل على الملاكات الواقعية.
ـ الأولوية العقلية :
ما كانت الأولوية فيه عقلية.
* اشتهر بين الفقهاء بطلان صوم رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى يوم أو أيام ، واختلف في إلحاق غسل الحيض والنفاس بالحكم فذهب جملة من الفقهاء إلى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس ، فلو نسيتهما فانه لا يضر بصومها.
والوجه فيه خروجهما عن النص المختص بشهر رمضان ، إذ لا دليل على التعدي ، لأن ما ورد من الروايات لم يذكر فيه إلّا الجنابة ، كما في صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن