رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : «عليه أن يقضي الصلاة والصيام».
وقد قوّى بعض الفقهاء الإلحاق وذلك لجهة كون الحيض أعظم من الجنابة فيكون أولى منه بالحكم بالأولوية القطعية. ولعله يرجع إلى بعض النصوص الواردة في المرأة الجنب التي فاجأها الحيض في قوله (ع) : «جاءها ما هو أعظم».
وقد نوقش بأنه لا شهادة فيه على أولوية الحائض من الجنب في كل حكم ثبت له ، إذ لعل النظر في الأعظمية إلى بعض الأحكام الثابتة للحائض دون الجنب كحرمة الوطء مثلا وعدم صحة الطلاق ، ونحو ذلك أولوية في المقام.
ـ راجع : الظهور
: الأولوية العرفية
ـ الإيماء :
ويراد به التنبيه ، وهو أن يقترن مقصود المتكلم فيه بوصف يومي إلى أنه علة للحكم ، كاقتران الأمر باعتاق رقبة المواقعة (الجماع) ، فإنه يدل على أن المواقعة علة الإعتاق.
٩٦
