في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : «يعتق رقبة ...».
وقد جمع بين هذه الطوائف بناء على ما عرف عند الأصوليين وأسموه انقلاب النسبة ، وذلك لأن الطائفتين الأوليين متعارضتان بالتباين ولكن الثالثة أخص من الأولى فتتقيد بها ، وبعدئذ تنقلب النسبة بينهما وبين الثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق فتتقيد الثانية بها ، فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء ، بل الكفارة بصورة العمد ، وأما إذا كان عن غير عمد فلا شيء عليه.
وعليه ففي النومة الأولى بعد البناء على الاستيقاظ والاغتسال بما أنه لا يصدق عليه العمد ولا سيما في معتاد الانتباه فلا شيء عليه.
ـ الأولوية :
ويراد بها أن ما كان مسكوتا عنه أولى وأجدر بالحكم المنطوق به.
في صحيح محمد بن حمران : سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة الصبي؟ فقال : «لا ، إلّا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني».
والخبر ذكر القتل فيتعدى إلى الجراح بالأولوية.
ـ الأولوية العرفية :
ما كانت الأولوية فيه عرفية.
* ذكر الفقهاء عدة طرق لإثبات النجاسة من قبيل العلم والبينة.