الصفحه ٩٣ : القاسم أنه
سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن
يغتسل قال
الصفحه ٢٥٠ : رجل كان عليه صيام شهرين متابعين فصام خمسة عشر
يوما ثم مرض ، فإذا برأ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله
الصفحه ٢٧٠ : الكلام في إمكان جعل المانعية ، ثم في إمكان جعل الشرطية ، ثم في إمكان
جعلهما معا.
وفي المقام
الأول يتصور
الصفحه ٥٤ : بنيته ، أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام ، أو آجر نفسه في
الطريق لغيره وغير ذلك ، ثم بدا له بعد الوصول إلى
الصفحه ٧٠ : فالماء المتكون من البخار نفس الماء السابق الذي تحول إلى البخار ، فهناك ماء
واحد دقّت أجزاؤه وتشتت ثم
الصفحه ١١١ : الصادق (ع) إنه قال : «كان رسول الله (ص) يصلي صلاة
الليل في شهر رمضان ثم يجنب ، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى
الصفحه ١٢٦ : صلاة بدأ بالتي نسي ، وأن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى
المغرب ، ثم صلى العتمة بعدها
الصفحه ١٥٠ : يوم
الشك بقصد واجب معين ، ثم نوى الإفطار عصيانا ، ثم تاب فجدد النية بعد تبيّن كونه
من رمضان قبل الزوال
الصفحه ١٥٤ : الموارد ، وهو ما لو أكل شاكا أو غافلا ، غير مراع
للوقت ثم علم بدخول الفجر ، ثم شك في المتقدم منهما ، أي من
الصفحه ١٨٤ : ، وهي كانت في الأصل من السنن الآحاد ثم نقلها عدد من التابعين
وما بعد دون عدد التواتر.
ـ
السياق
الصفحه ٢٤٩ : قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى
بلا بينة فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي
الصفحه ١٢ : الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي.
* لو أصبح
المكلف يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر
الصفحه ١٣ : وقع الكلام
في ما لو نام وأفاق ثم نام ثالثة ، فإن بعض الفقهاء أوجبوا الكفارة في النومة
الثالثة ، وذلك
الصفحه ١٥ : بالانتقاض ، ثم فلم يبق الإجماع ، ولو قدّر عدم المس ناقضا
فالشافعي لا يقول بالانتقاض فلم يبق الإجماع أيضا
الصفحه ٢٢ : وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [سورة العصر] ، (فإنسان) يتناول الذين أمنوا وغيرهم ، ثم أخرج من ذلك الذين
أمنوا