وذلك : لتنجيز العلم الإجمالي حيث إن أصالة عدم الزنا ببنت التي يريد التزوّج منها معارضة بأصالة عدم الزنا في الأخرى.
إلّا أن ذلك إنما يتم في خصوص ما إذا كان كل من البنتين والأمّين محلا لابتلائه بحيث كان من الممكن له التزوج منها ، وإلّا فلو كانت إحداهما خارجة عن محل ابتلائه بحيث لا يمكنه التزوج منها لعدم قدرته على ذلك أو بعدها عنه أو كونها مزوّجة بالفعل من غيره أو محرمة عليه من غير هذه الجهة كالرضاع وشبهه ، فلا مانع من تزوجه من الأخرى ، لجريان أصالة عدم الزنا ببنتها أو أمها من دون معارض إذ لا أثر لأصالة عدم الزنا بأم الأخرى أو بنتها ، ومن هنا فينحل العلم الإجمالي لا محالة.
ـ الانحلال الحقيقي :
وهو انقلاب العلم بالجامع إلى علم بأحد الأطراف بطريق الانكشاف والعلم الحقيقي لا التعبدي ، أو بوسائل القطع ، أو عن طريق القطع.
ـ راجع : الانحلال في العلم الإجمالي
ـ الانحلال الحكمي :
وهو حصول العلم في أحد أطراف العلم الإجمالي بدليل معتبر على تعيين المعلوم بالإجمال من دون حصول العلم طبقه ، كما إذا اخبر العادل بأن الواجب هو الظهر لا الجمعة ، أو قامت البينة على أن الخمر هو في هذا الإناء دون الآخر.
ـ الانسداد :
ويراد به انعدام الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية الفرعية (تكليفية ووضعية ، ظاهرية وواقعية) ، لا علما ولا علميا ، وقد
