ـ الأمر الانتزاعي :
وهو أمر تصوري لا وجود له ، ولا يقبل الجعل والإنشاء ، لأنه تابع لمنشا انتزاعه ، كالفوقية والتحتية والمحاذاة.
ـ الأمر النفسي :
ويراد به الأمر المولوي.
ـ راجع : الأمر الإرشادي
ـ الامضاء :
وهو عبارة عن موافقة الجهة التي تملك ذلك ، ويراد به السكوت على فعل أو ظاهرة بمرأى ومسمع هذه الجهة.
(انظر : الدليل الامضائي)
ـ راجع : السيرة العقلائية
: التقرير
ـ الأمر بالضدين :
(انظر : الترتب)
ـ الانحلال (في العلم الإجمالي):
ويراد به انقلاب العلم الإجمالي بالجامع إلى علم تفصيلي في الأطراف ، كما لو ظهر للعالم خطئوه في علمه وأن أحد الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما ـ مثلا ـ طاهر ، أو علم بطهارة أحدهما على وجه التحديد.
* إذا علم المكلف أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت.
٨٧
