انصراف الذهن العرفي والمتشرعي ـ عند توجه الأمر بالغسل من قبل الشارع ـ إلى أن ذلك على أساس نجاسة الشيء شرعا ، والإرشاد إلى ما هو المطهر له ، وليس أمرا نفسيا. والأخرى من ناحية مادة الغسل التي تساوق عرفا مع الإزالة والتنظيف ، فالأمر بالغسل يساوق الأمر بإزالة القذر فيكون دالا على النجاسة.
وأما الثاني ، فللتلازم الارتكازي عرفا بين نجاسة الشيء بسبب ملاقاته للماء ونجاسة ذلك الماء ، فالدليل على نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ دال على نجاسة الملاقي ـ بالفتح ـ.
ـ راجع : هيئة افعل
ـ الأمر التوصلي :
(انظر : الوجوب التوصلي)
ـ الأمر الضمني :
وهو الأمر غير المستقل وإنما هو أمر يستفاد ضمنا من أمر آخر.
ـ راجع : الترتب
ـ الأمر بعد الحظر :
ويراد به الأمر الذي يرد في الأدلة والنصوص الشرعية في مورد الحظر.
* استدل بعض الفقهاء على وجوب الجهاد في كل عام مرة على أقل تقدير بقوله تعالى : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ،) إذ أوجب بعد انسلاخها الجهاد وجعله شرطا فيجب كلما وجد الشرط ، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار.
