تلك المصلحة. كالأمر بالاستشهاد على البيع ، (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ.)
* لو تجاوز الحاج الميقات متعمدا ولم يحرم منه عالما بوجوبه ، لكن رجع قبل دخول الحرم فهل يأثم بتأخير الإحرام؟
قيل : بالإثم وذلك لتأخير الإحرام وإن صحّ إحرامه وحجه لو تحقق ، وقيل : بعدم الإثم.
ولحوق الإثم وعدمه مبنيان على ما إذا كان الأمر بالإحرام من الميقات مولويا أو إرشاديا ، فمن بنى على المولوية التزم بالإثم ، ومن اختار الإرشاد إلى شرطية الإحرام من الميقات في صحة النسك نفى الإثم.
** استدل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس بعدة طوائف من الروايات إلى درجة أصبح الحكم به مع هذه الروايات مستفيضا ، بل محلا للإجماع.
ومن هذه الروايات ما رواه علي بن جعفر في خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : «يغسل سبع مرات».
فإن شرب الخنزير من الإناء لا يساوق عادة ملاقاة الخنزير لنفس الإناء ، فالأمر بغسل الإناء كان على أساس ملاقاته للماء الذي شرب منه الخنزير.
وبهذه الرواية ـ وأمثالها ـ يثبت أولا : نجاسة الملاقي الذي تعلق الأمر بغسله ، وثانيا : نجاسة الماء الذي كانت ملاقاة الشيء له سببا للأمر بغسله.
أما الأول ، فلأن الأمر بالغسل عموما يدل على النجاسة ، وذلك لنكتتين نوعيتين : أحدهما من ناحية أن ارتكازية كون الغسل بالماء هو المنظف للشيء من القذارات العرفية ، فإن ارتكاز ذلك مع ارتكازية وجود قذارات ونجاسات شرعية في الجملة يوجب