بأن الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له على المشروط عليه ، لأن بطلان بيعه ليس من آثار ثبوت ذلك الحق ، بل غاية؟؟؟ يمكن أن يقال : إن أثر ذلك الحق تغريم المشروط له بقيمة؟؟؟ شرط وماليته ، وأما منعه عن بيع ماله أو أي تصرف مشروع آخر فلا وجه له أصلا.
نعم ، يبقى الكلام في حق المشروط له الفسخ أو لا؟
ـ راجع : الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده
ـ اقتضاء النص :
هو دلالة الكلام على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا على تقديره. أي أن صيغة النص لا تدل عليه وإنما تتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا على تقديره.
* مثاله : إذا قال الرجل لآخر أعتق عبدك هذا عني ، فهو كأنه قال : بع عبدك لي بألف درهم ثم كن وكيلا لي بالعتق ، وذلك لتوقف صحة هذا العتق على تقدير أن يحصل البيع أولا ، لأنه (لا عتق إلّا في ملك).
** وهو دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلّا بتقدير عقلا أو شرعا ، وهو المعبّر عنه بدلالة الاقتضاء ، كما في قوله (ص) : «كل مسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» ، فهو يستفاد من تصريحه حرمة دم المسلم وماله وعرضه ، غير أن التحريم في حقيقته منصبّ على الاعتداء ، ولذلك لا بد ليفهم معنى النص من تقدير كلمة (اعتداء) ، أي حرمة الاعتداء على دم المسلم وماله وعرضه.