وعدم قدرته تشريعا على التصرف الناقل ، فيكون نقله باطلا ، وللمشروط له استرجاع العين ممن انتقل إليه وإلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط.
وأما إن قلنا بأن الشرط لا يوجب إلّا وجوبا تكليفيا بالوفاء بالشرط ـ والعمل على طبقه ـ فالمعاملة وإن كانت منهية بالدلالة المطابقية أو الالتزامية ولكن النهي في باب المعاملات مطلقا لا يوجب الفساد ، بل يوجبه فيما إذا كان متعلقا بالمسبب لا السبب. وبعبارة أخرى بالمعنى الاسم المصدري لا المصدري. وفيما نحن فيه ، وإن كان النهي على تقدير وجوده متعلقا بالمعنى الاسم المصدري ولكن الشك في وجوده ، لأن التصرف الناقل في المفروض ضد للوفاء بالشرط وليس نقيضه ، وقد تحقق في الأصول عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، فلا نهي كي يقال بأنه متعلق بالسبب أو المسبب. فبناء على هذا لو لم نقل بأن الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له ، فلا مانع من صحة تصرفاته الناقلة. هذا في مقام الثبوت.
وأما في مقام الإثبات ، فالظاهر من قوله (ص) : «المؤمنون عند شروطهم» ، هو ثبوت حق للمشروط له ، فتكون تصرفات المشروط عليه باطلة ولا يحتاج إلى فسخ المشروط عليه.
هذا كله فيما إذا كان تصرف المشروط عليه منافيا لنفس الاشتراط أي كان خلاف ما اشترط عليه.
وأما التصرفات التي لا تكون منافية لما اشترط عليه ، بل تكون أجنبية عن الشرط ، كما إذا باع داره مثلا واشترط على المشتري أن يخيط ثوبه أو عملا آخر ، فلو تعذر الشرط في هذه الصورة بعد ذلك التصرف الناقل فلا وجه للقول ببطلان ذلك التصرف ، لأن الدار ـ مثلا ـ في المفروض صارت ملكا طلقا للمشتري وإن قلنا