*** وقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ) ... فلا بد من تقدير كلمة (العقد) أي حرم عليكم العقد على المذكورات.
ـ راجع : العموم الاستغراقي
ـ الأقل والأكثر :
عبارة عن فعلين أحدهما أقل من الآخر في الكمية ملحوظين في مقام التكليف. فإذا علم بتوجه بعث أو زجر وشكّ في أنه تعلق بالقليل أو الكثير تحقق عنوان دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، وجرى الاختلاف في أنه هل يجب الإتيان بالأكثر ، أو يكتفى بالأقل ، أو أنه يحرم الإتيان بالأكثر فقط ، أو يحرم الأقل أيضا.
ـ راجع : أصالة البراءة الشرعية
: الشبهة المصداقية
ـ الأقل والأكثر الارتباطيان :
ويأتي في التكليف الواحد الذي لا شك فيه ، وإنما يجري الشك في أنه متعلق بالأقل أو بالأكثر ، فمرجع الشك في الارتباطيين إلى الشك في (المكلّف) على خلاف ما في الاستقلاليين ، إذ أن مرجع الشك في التكليف كالشك في الشرطية أو الجزئية.
ـ الأقل والأكثر الاستقلاليان :
ويراد به كون إتيان الأقل على فرض تعلق الحكم بالأكثر في الواقع مجزيا بمقدار الأقل ، وامتثالا في الشبهة الوجوبية ، وعصيانا بمقداره ومخالفة في الشبهة التحريمية.
