ـ الاقتضاء :
وهو طلب الفعل مع المنع عن الترك ، وهو الإيجاب أو بدونه وهو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم أو بدونه وهو الكراهة.
(الجرجاني)
ـ اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده :
ويراد به أن الأمر بشيء ما يستوجب النهي عن ضده.
* لو تعذر الشرط بعد خروج العين عن تحت سلطنة المشروط عليه ـ ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات الناقلة أو بتلف أو إتلاف وأمثال ذلك ـ فهل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين إن كانت باقية والرجوع إلى المثل أو القيمة كل واحد منهما في مورده إن كانت تالفة ، أو الرجوع إلى المثل أو القيمة مطلقا؟ وجوه واحتمالات بل أقوال. وهناك احتمال أخر وهو بطلان ذلك التصرف الناقل.
وقيل : إن التصرف الناقل من قبل المشروط عليه تارة يكون منافيا لنفس الاشتراط ، مثل أن يكون الشرط مثلا وقف الدار فباعها ، أو يبيعها من زيد فباعها من عمرو ، وأخرى ليس كذلك ، بل كان الشرط أجنبيا عن التصرف الناقل.
وعلى الأول : إن قلنا إن الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له بالنسبة إلى تلك العين التي وقعت عليها المعاملة ـ من قبيل حق الرهانة ومنذور الصدقة وحق الفقراء بالنسبة إلى المال الذي تعلق به الزكاة ، وحق الإمام (ع) أو السادة بالنسبة إلى المال الذي تعلق به الخمس ، وحق الديّان بالنسبة إلى تركة الميت في الدين المستوعب وأمثال ذلك ـ فيكون موجبا لقصر سلطنة المالك