عرفا ، فيشمل كل جزء غير لحمي من الحيوان ، لأنه ليس فيه روح ، إما بالإطلاق اللفظي لو قيل بأن ما فيه الروح تعبير عرفي عن اللحم ، أو بالإطلاق المقامي باعتبار أن العرف يفهم أن ما فيه الروح والحياة الحيوانية هو اللحم فقط ، وقد أمضى ذلك في الرواية ولم ينبه على خلافه.
ـ الاطمئنان :
ـ ويراد به العلم العادي ، وهو حجة.
* إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف ـ مثلا ـ لا يجب الاجتناب عن شيء منه.
وذلك إن العبرة في تنجيز العلم الإجمالي وعدم تنجيزه ليست بكون الشبهة محصورة أو غير محصورة ، بل العبرة في ذلك أن أطراف العلم الإجمالي إذا بلغت من الكثرة إلى حد يصبح احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل واحد منها ضعيفا بدرجة تؤدي إلى الاطمئنان بعدم الانطباق لم يجب الاجتناب لقيام الحجة حينئذ على عدم وجوبه وهي الاطمئنان ، وإن لم تبلغ من الكثرة إلى هذا الحد والدرجة وجب الاجتناب ، وهذا يختلف باختلاف الموارد والأشخاص ، وليس لذلك ضابط كلي ، ومثال ذلك ما إذا اشتبه إناء واحد نجس بين ألف إناء ـ مثلا ـ فإن قيمة احتمال إنه هذا أو ذلك أو غيره واحد من ألف ، وأما قيمة احتمال إنه ليس هذا أو ذاك أو غيره فهي تسعمائة وتسعون من ألف ، وواضح إن قيمة الاحتمال إذا بلغت من القوة إلى هذه الدرجة فهي اطمئنان ، وإن لم تبلغ من القوة تلك الدرجة لم يبلغ مرتبة الاطمئنان.
ـ راجع : الإجماع المنقول
