قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الدليل الفقهي

    الدليل الفقهي

    الدليل الفقهي

    تحمیل

    الدليل الفقهي

    74/312
    *

    ـ الإطلاق اللفظي :

    وهو حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم ، وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة. ويراد به ما يقابل الإطلاق المقامي.

    ـ الإطلاق المقامي :

    ويراد منه نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر. فإذا قال المتكلم : (الفاتحة جزء في الصلاة ، والركوع جزء فيها ، والسجود جزء فيها) ، وسكت وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزء كان هذا إطلاقا مقاميا ، لكن يجب أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة ، وهذا يتوقف على قيام قرينة خاصة تثبت أن المتكلم في مقام بيان الأجزاء.

    وبهذا يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي ، إذ يوجد في الثاني ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية لا تزيد عن الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ ، وليس كذلك في الإطلاق المقامي فيحتاج إلى قرينة خاصة.

    * ورد في رواية الحلبي عن الصادق (ع) أنه قال : «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة. إن الصوف ليس فيه روح» ، وقد استدل فيها على طهارة ما لا تحله الحياة من الأجزاء على نحو القاعدة ، لأن ما ورد هو عبارة عن عنوان كلي ينطبق على ما ليس فيه روح ولا تحله الحياة من الأجزاء.

    ودلالتها على القاعدة الكلية واضحة ، وذلك لأن المقصود من الروح فيها الحياة الحيوانية ، لا مجرد النمو ونحوه كما هو الواضح