ـ الإطلاق الأحوالي :
وهو استيعاب يثبت لجميع أحوال المعنى ، كما في قولنا : (أكرم محمدا) ، فيشمل الحكم جميع أحوال محمد.
* في صحيحة الفضيل وزرارة قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ، فقال : «الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له».
ويمكن أن يستدل بأن قوله (ع) بمثابة أن يقال : «الجماعة سنة في الصلوات كلها» ، فتكون الصحيحة دالة على أن الجماعة سنة في جميع الفرائض ومنها القضاء ، بل يمكن أن يستدل أن الصلاة جماعة مشروعة مع اختلاف الكيفية فيصلى صلاة الظهر بالإمام في صلاة الآيات أو العيدين ، وذلك بدعوى التمسك بالإطلاق الاحوالي.
ولكن يرد عليه : أن التمسك بالإطلاق الاحوالي إنما يكون وجيها مع فرض الاتحاد في الصلوات في النظم وعدم الاختلاف في الكيفية ، كما في الائتمام في الأداء بالقضاء ، وأما مع عدم الاتحاد كما هو في المقام ولا سيما مع الاختلاف الفاحش في الكيفية فالإطلاق غير ناظر إليه يقينا.
** وقع النزاع بين الفقهاء في حكم البخار الحاصل من الماء المتنجس الأصلي بعد تحوله إلى ماء ، إذ ذكر بعض الفقهاء أن هذا الماء بعد فرض مغايرته للماء المتنجس الأصلي عرفا ، لا يمكن إجراء استصحاب النجاسة فيه ، بل يرجع إلى قاعدة الطهارة.
ويمكن أن يقال : إنّا إذا فرضنا أن البخار حقيقة نوعية مغايرة للماء المتبخر عرفا ، فلا محالة يكون البخار المتحول إلى الماء فردا